بيّن وشبهات بين ذلك اى بين الحلال والحرام فدلالة اخبار التثليث على وجوب التحرز عن الشبهات التحريمية وحرمة الاقتحام فيها اوضح من الاخبار السابقة.
(فتبين) مما ذكر ان المراد بالمجمع عليه فى كلام الامام (ع) هو المشهور رواية المقابل للشاذ النادر والمقصود اثبات رجحان للمشهور بالنسبة الى الشاذ النادر مع اثبات ريب فيه فى الجملة لا نفى الريب عنه رأسا فيكون الشاذ من المشكل فى التثليث الامامى لا بيّن الغىّ.
(قوله وإلّا لم يكن معنى لتاخير الترجيح الخ) حاصله لا تجعل الشهرة الشاذ مما لا ريب فى بطلانه وإلّا لم يكن معنى لتأخير الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالاعدلية والأصدقيّة والاورعية حيث لا يعقل ملاحظة الترجيح بين ما لا ريب فى صحته وما لا ريب فى بطلانه وهكذا الثانى اذ لا يمكن فرض الراوى الشهرة فى كلا الخبرين لانها توجب اتصاف كل واحد منهما بنفى الريب عن صحته وبطلانه فانها فى كل موجبة صحته وبطلان معارضه حسب الفرض فكيف يصح فرضها فيهما وكذا الثالث اى لا معنى لتثليث الامور لان احد الخبرين على الفرض يكون بيّن الرشد والآخر بيّن الغى ولا مشكل فى البين فيحتاج فى بيان حكمه الى تثليث الامور والاستشهاد بتثليث النبى (ص).