تكوينى خارجى وفى الثانى تشريعى تعبدى ومن هنا يعلم ان فى اطلاق الوارد على الادلة العلمية بالقياس الى ادلة الامارات والاصول مسامحة واضحة.
(الامر الثانى) ان متعلق الشك قد يكون حكما جزئيا أو موضوعا خارجيا وقد يكون حكما كليا والغرض من البحث انما هو بيان ما هو الوظيفة عند الشك فى الحكم الكلى وقد يبحث عن الشك فى الحكم الجزئى أو الموضوع الخارجى استطرادا والوظيفة المقررة لحال الشك هى الاصول العملية وهى على قسمين :
(منها) ما تختص بالشبهات الخارجية كاصالة الصحة وقاعدة الفراغ والتجاوز.
(ومنها) ما تعم الشبهات الحكمية وعمدتها الاصول الاربعة وهى الاستصحاب والتخيير والبراءة والاحتياط وقد تقدم بيان مجاريها ولكونها فى مقام اصلاح العمل عند الشك فى الحكم الواقعى سميت بالاصول العملية.
(والاصول العملية) تقابلها الاصول الاعتقادية التى يجب الاعتقاد بها وعقد القلب عليها والاصول اللفظية التى تساق فى بيان المراد من اللفظ نحو اصالة عدم التخصيص عند الشك فى ان المراد من العام هل هو العموم او الخصوص واصالة عدم التقييد عند الشك فى ان المراد من المطلق هل هو كل فرد من افراده او المقيد واصالة عدم التجوز عند الشك فى ان المراد من اللفظ هل هو معناه الحقيقى او المجازى ونحوها فان جميعها فى مقام بيان مراد اصلاح اللفظ من العموم والاطلاق والحقيقة.
(الامر الثالث) لا يجوز اعمال الوظيفة المقررة لحال الشك الا بعد الفحص واليأس عن وجود امارة على احد طرفى الشك لان الامارة حاكمة على الاصول فلا يجوز الاعتماد على الاصول مع احتمال وجود امارة فى مورد الشك الا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالامارة.
(ولا يخفى عليك) ان المراد من الشك المبحوث عنه فى المقام ليس خصوص تساوى الطرفين المقابل للظن والوهم بل المراد منه هو مطلق خلاف اليقين ومطلق استتار الواقع وعدم انكشافه بعلم أو علمى وان النزاع بين الاصوليين