فيما بعد ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط فى هذه القضية الشخصية حتى يتعلم المسألة لما يستقبل من الوقائع والفرض فيما نحن فيه عدم التمكن من استعلام حكم الواقعة فيجرى البراءة.
(قوله ومنه يظهر انه لو كان المشار اليه الخ) يعنى ومما ذكر من كون مورد الرواية هو الاقل والاكثر الاستقلاليان او الارتباطيان ظهران ما نحن فيه ليس مماثلا لمورد الرواية فلا وجه لسراية الاحتياط اليه سواء كان المراد منه هو الافتاء بالاحتياط او الاحتياط فيه بالاحتراز عنه حتى بالاحتياط.
(ثم الفرق) بين الاقل والاكثر الاستقلاليين والارتباطيين ان المراد من الاول كون الاقل واجبا مستقلا على تقدير وجوب الاكثر مثلا اذا شك فى اشتغال الذمة بين درهم ودرهمين والاشتغال بدرهم واحد متيقن والشك فى الاشتغال فى الزائد عنه فعلى تقدير وجوب الاكثر فى الواقع يبرئ الذمة باتيان الاقل بالنسبة اليه.
(واما المراد من الثانى) كون الاقل واجبا مقدميا على تقدير وجوب الاكثر لا استقلاليا مثلا اذا كان الواجب فى مسئلة الصيد على كل واحد جزاء لم يحصل الامتثال والبراءة باداء نصف الجزاء وهذا من قبيل الصلاة مع السورة وبدونها ولا يحصل الامتثال بالصلاة بدون السورة لو كان الواجب فى الواقع هو الصلاة معها.