(المسألة الثالثة) ان يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة تعارض النصين وعدم ثبوت ما يكون مرجحا لاحدهما والاقوى فيه ايضا عدم وجوب الاحتياط لعدم الدليل عليه عدا ما تقدم من الوجوه المذكورة التى عرفت حالها وبعض ما ورد فى خصوص تعارض النصين مثل ما فى غوالى اللئالى عن مرفوعة العلامة الى زرارة عن مولانا ابى جعفر عليهالسلام قال قلت جعلت فداك يأتى عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك واترك الشاذ النادر فقلت يا سيدى انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال عليهالسلام خذ بما يقوله اعدلهما عندك واوثقهما فى نفسك فقلت انهما معا عدلان مرضيان موثقان عندى فقال انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم فان الحق فيما خالفهم قلت ربما كانا موافقين لهم او مخالفين فكيف نصنع قال فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط فقلت انهما معا موافقان للاحتياط او مخالفان فكيف اصنع قال اذن فتخير احدهما فتأخذ به وتدع الآخر الحديث وهذه الرواية وان كانت اخص من اخبار التخيير إلّا انها ضعيفة السند وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفى كتاب الغوالى وصاحبه فقال ان الرواية المذكورة لم نقف عليها فى غير كتاب الغوالى مع ما هى عليها من الارسال وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه الى التساهل فى نقل الاخبار والاهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور انتهى.
(المسألة الثالثة) ما لو اشتبه الحكم الشرعى من جهة تعارض النصين كما لو قام نص على حرمة شىء وقام نص آخر على عدم حرمته والحكم فيها ايضا كما فى صورة فقدان النص هى البراءة فان المناط فيها انما هو فقد الحجة على التكليف فلا يفرق فيها بين ان لا يكون فى المسألة نص اصلا او كان ولكنه سقط عن الحجية بالمعارضة (وقد يستدل) على الاحتياط بما فى غوالى اللئالى لابن ابى جمهور الاحسائى على المشهور من مرفوعة العلامة الى زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام من قوله بعد ذكر المرجحات