(نعم قد يظن) من عدم وجدان الدليل عليه بعدمه بعموم البلوى به لا بمجرده بل مع ظن عدم المانع عن نشره فى اول الامر من الشارع او خلفائه او من وصل اليه لكن هذا الظن لا دليل على اعتباره ولا دخل له باصل البراءة التى هى من الادلة العقلية ولا بمسألة التكليف بما لا يطاق ولا بكلام المحقق فما تخيّله المحدث تحقيقا لكلام المحقق مع انه غير تام فى نفسه اجنبى عنه بالمرة نعم قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة الظن بها فيما بعد الشرع كما سيجىء عن بعضهم لكن لا من باب لزوم التكليف بما لا يطاق الذى ذكره المحقق ومن هنا يعلم ان تغاير القسمين الاولين باعتبار كيفية الاستدلال حيث ان مناط الاستدلال فى هذا القسم الملازمة بين عدم الدليل وعدم الحكم مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة فجعله من اقسام الاستصحاب مبنىّ على ارادة مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند الشك ولو لدليل آخر غير الاتكال على الحالة السابقة فيجزى فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة ومناط الاستدلال فى القسم الاول ملاحظة الحالة السابقة حتى مع عدم العلم بعدم الدليل على الحكم ويشهد لما ذكرنا من المغايرة الاعتبارية ان الشيخ لم يقل بوجوب مضى المتيمّم الواجد للماء اثناء صلاته لاجل الاستصحاب وقال به لاجل ان عدم الدليل دليل العدم نعم هذا القسم الثانى اعم موردا من الاول لجريانه فى الاحكام العقلية وغيرها كما ذكره جماعة من الاصوليين والحاصل انه لا ينبغى الشك فى ان بناء المحقق قدسسره على التمسك بالبراءة الاصلية مع الشك فى الحرمة كما يظهر من تتبع فتاويه فى المعتبر.
(اقول) هذا تعريض لما تقدم فى كلام المحدث الاسترآبادى من ان المحدث الماهر اذا تتبع الاحاديث المروية عن الائمة عليهمالسلام فى مسئلة فلم يظفر بحديث دلّ على حكمها ينبغى ان يحكم قطعا عاديا بعدمه اذ لو كان فيها حكم مخالف للاصل لاشتهر لعموم البلوى بها(وبيان ذلك) ان الملازمة القطعية المستفادة من كلامه بين عدم وجدان الدليل على الحكم الواقعى فيما يعم به البلوى وبين عدمه ممنوعة(نعم) قد يظن من عدم وجدان الدليل عليه بعدمه لعموم البلوى به لكن لا بمجرده بل مع