فى التعريف فانه هو الذى قد يحصل الظن به للمجتهد واما الحكم الظاهرى فيعلمه المجتهد لا محالة.
(فناسب) ان يسمى الدليل الدال على الحكم الواقعى بالدليل الاجتهادى لكونه دليلا على الحكم المذكور فى تعريف الاجتهاد.
(قوله ان الظن الغير المعتبر حكمه حكم الشك كما لا يخفى) لان الظن الذى لم يجعله الشارع معتبرا وطريقا الى الواقع وان كان كاشفا ظنيا عن الواقع سقط عن الاعتبار فوجود الكشف فى الظن الغير المعتبر كعدمه فيكون فى حكم الشك وكما ان الاحكام المشكوكة من الوجوب والحرمة فى موارد الشك فى التكليف او المكلف به يعمل فيهما بالاصل المناسب لنفس المسألة كذلك يعمل فى الظن الغير المعتبر المتعلق بالوجوب والحرمة بالاصل المناسب لنفس الواقعة فالشك والظن الغير المعتبر والوهم فى مرتبة واحدة فى عدم الاعتبار ولا يخفى عليك ان ادنى المناسبة يكفى فى التسمية.
(قوله ومما ذكرنا من تأخر مرتبة الحكم الظاهرى عن الحكم الواقعى) يعنى قد تبين مما سبق من تفسير الحكم الظاهرى عن الحكم الواقعى ان مرتبة الاول متأخرة عن الثانى لاجل تقيد موضوع الحكم الظاهرى بالشك فى الحكم الواقعى كالحلية فانها حكم ظاهرى بالنسبة الى شرب التتن المشكوك فى حكمه الواقعى.
(فعلى هذا) يظهر لك وجه تقديم الدليل علميا كان او ظنيا على الاصول لان موضوع الاصول كون الشيء المشكوك فى حكمه وبعد قيام الدليل على حكمه لا يصدق عليه انه مشكوك فى حكمه.
(فحينئذ) لا معارضة بين الاصل والدليل لارتفاع موضوع الاصل وهو الشك بوجود الدليل لا لعدم اتحاد الموضوع بينهما وقد اشار الشيخ قدسسره الى ما ذكر بقوله.
(أ لا ترى) انه لا معارضة ولا تنافى بين كون حكم شرب التتن المشكوك