(وبالجملة) ان النهى عن القاء النفس فى التهلكة ان اريد بها التهلكة الدنيوية فلا شك فى انه ليس فى ارتكاب الفعل مع الشك فى حرمته احتمال التهلكة فضلا عن القطع بها وان اريد بها التهلكة الاخروية اعنى العقاب فكان الحكم بترك القاء النفس فيها ارشاديا محضا اذ لا يترتب على ايقاع النفس فى العقاب الاخروى عقاب آخر كى يكون النهى عنه مولويا مضافا الى ان الاصولى يرى ثبوت المؤمّن من العقاب فلا اثر لهذا النهى.