(واما الفرق) بين الشرب واللحم بان الشرب جنس بعيد لشرب التتن بخلاف اللحم فمما لا ينبغى ان يصغى اليه هذا كله مضافا الى ان الظاهر من قوله عليهالسلام حتى تعرف الحرام منه معرفة ذلك الحرام الذى فرض وجوده فى الشيء ومعلوم ان معرفة لحم الخنزير وحرمته لا يكون غاية لحلية لحم الحمار.
(اقول) ان الجنس فى اصطلاح اهل الميزان على قسمين قريب وبعيد وبيان ذلك ان الجنس لا بد ان يقع جوابا عن الماهية وعن بعض الحقائق المخالفة لها المشاركة اياها فى ذلك الجنس فان كان مع ذلك جوابا عن الماهية وعن كل واحدة من المهيات المختلفة المشاركة لها فى ذلك الجنس فالجنس قريب كالحيوان حيث يقع جوابا عن الانسان وعن كل ما يشاركه فى الماهية الحيوانية.
(وان لم يقع جوابا) عن الماهية وعن كل ما يشاركها فى ذلك الجنس فبعيد كالجسم حيث يقع جوابا عن السؤال بالانسان والحجر والفرس ولا يقع جوابا عن السؤال بالانسان والشجر والفرس مثلا بل يقع فى جوابها الجسم النامى اذا عرفت ذلك.
(فاعلم) انه قد قيل فى الفرق بين الشرب واللحم ان الشرب جنس بعيد لشرب التتن بخلاف اللحم وانه جنس قريب للحم الغنم والخنزير والحمار كالحيوان بالنسبة الى الانسان والفرس والبقر فيصدق على اللحم انه شيء فيه حلال وهو لحم الغنم وحرام وهو لحم الخنزير فهذا الكلى المنقسم حلال فيكون لحم الحمار حلالا حتى تعرف حرمته.
(فلما) كان هذا الفرق المذكور بعيدا فقال الشيخ قدسسره واما الفرق بين الشرب واللحم فمما لا ينبغى ان يصغى اليه لان كون الشرب جنسا بعيدا واللحم جنسا قريبا غير معلوم وعلى تقديره فالرواية شاملة للجنس القريب والبعيد كليهما.
(قوله مضافا الى ان الظاهر من قوله حتى تعرف الحرام الخ) يعنى