فى جريان الاستصحاب فيه ايضا لكن هذا الجواب انما يتم اذا كان انقضاء العدة بالشهور واما اذا كان بالاقراء فلا يتم التوجيه المذكور.
(الثانى) لو كان الشك فى مقدار العدة بحسب الشرع فيكون الشبهة من هذه الجهة شبهة حكمية قصّر فى السؤال عنها فهو ليس معذورا اتفاقا لاصالة بقاء العدة واحكامها فليزم على الجاهل بمقدار العدة السؤال عنه لازالة الجهل عن نفسه بالنسبة اليه.
(بل فى رواية اخرى) انه اذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجة فالمراد من المعذورية عدم حرمتها عليه مؤبدا لا المعذورية من حيث المؤاخذة والتكليف ويشهد لكون المراد من المعذورية عدم حرمتها عليه مؤبدا قوله عليهالسلام بعد قوله نعم انه اذا انقضت عدتها فهو معذور فى ان يزوجها.
(الثالث) انه قد يكون الشك من جهة الجهل باصل العدة اى باصل تشريع العدة فتكون الشبهة حينئذ حكمية ايضا فيجب فيه الاحتياط قبل الفحص مع ان الاصل عدم تأثير العقل خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل هذا ان كان جاهلا بسيطا فحينئذ لم يكن معذورا من حيث الحكم التكليفى لكشف شكه عن عدم فحصه وإلّا لاطلع على الحكم لوضوحه بين المسلمين بل هو من ضروريات الفقه فلا يجرى فى حقه البراءة.
(وان كان) غافلا او معتقدا للجواز فهو خارج عن مسئلة البراءة لعدم قدرته على الاحتياط مع الغفلة واعتقاد الخلاف (وعليه يحمل) اى على كونه غافلا او معتقدا للجواز يحمل تعليل معذورية الجاهل بالتحريم بقوله عليهالسلام لانه لا يقدر وان كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدل على قدرة الجاهل بالعدة على الاحتياط فلا يجوز حمله على الغافل.
(قوله إلّا انه اشكال يرد على الرواية على كل تقدير الخ) يعنى يرد اشكال على الرواية على كل تقدير سواء حملناها على الشبهة الموضوعية او الحكمية او عليهما واريد من الجهل فى الرواية الجهل البسيط او المركب.