المتعارفة بخلاف الثانية لعدم انحصار طريق الامتثال فيها فى الفحص فافهم.
(قد يتوهم) لزوم الاحتياط فى الشبهات التحريمية الموضوعية بل وفى الشبهات الوجوبية الموضوعية ايضا بدعوى ان الشارع اذا بين حرمة الخمر مثلا او وجوب قضاء ما فات من الصلاة مثلا فيجب الاجتناب عن كل ما احتمل كونه خمرا او الاتيان بكل ما احتمل فوته من الصلاة من باب المقدمة العلمية.
(وقد اجاب عنه قدسسره) بان توهم عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا نظرا الى ان الشارع بيّن حكم الخمر مثلا فيجب حينئذ اجتناب كل ما يحتمل كونه خمرا من باب المقدمة العلمية فالعقل لا يقبح العقاب خصوصا على تقدير مصادفة الحرام مدفوع بان النهى عن الخمر يوجب حرمة الافراد المعلومة تفصيلا او المعلومة اجمالا المتردد بين محصور والاول لا يحتاج الى مقدمة علمية والثانى يتوقف على الاجتناب من اطراف الشبهة لا غيرها واما ما احتمل كونه خمرا من دون علم اجمالى فلم يعلم من النهى تحريمه وليس مقدمة للعلم باجتناب فرد محرم يحسن العقاب عليه فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته ولا بتحريم خمر يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابه بين هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلى المشتبه حكمه كشرب التتن فى قبح العقاب عليه.
(ونظير هذا التوهم) قد وقع فى الشبهة الوجوبية حيث تخيل بعض ان دوران ما فات من الصلاة بين الاقل والاكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المقدمة العلمية.
(ومحصل الدفع) ان النهى عن الخمر بنحو الكبرى الكلية مما يوجب تنجز حرمة الصغريات المعلومة تفصيلا او اجمالا المترددة بين اطراف محصورة والاجتناب عن الاول مما لا يحتاج الى مقدمة علمية والاجتناب عن الثانى وان كان يحتاج اليها ولكن المقدمة العلمية هى اطراف العلم الاجمالى فقط لا كل ما احتمل كونه خمرا وهكذا الامر فى الامر بقضاء الفوائت حرفا بحرف.
(هذا) تمام الكلام فى الشبهة التحريمية باقسامها الاربعة المذكورة فى المطلب الاول.