دليل على وجوب الاحتياط وإلّا فهو بيان اجمالى عقلا وشرعا كما هو واضح.
(قوله وكذا فى التكليف الشاق الناشى عن اختيار المكلف) وفيه ان التقييد بالقيد المذكور لا يخلو عن ايراد وهو ان التكليف الشاق اذا لم يبلغ مرتبة اختلال النظام ليس قبيحا اصلا سواء كان ناشئا من سوء اختيار المكلف ام لا ولذا وقع فى الشرائع السابقة مثل كون صلاتهم فى بقاع معلومة وان بعدت وحمل قرابينهم على اعناقهم الى بيت المقدس وغير ذلك مما نقل فى بعض الروايات بل وقع فى هذه الشريعة المطهرة ايضا فى الجملة كالحج والجهاد وغير ذلك.
(غاية الامر) ان الادلة التى تثبت التكليف الشاق فى هذه الشريعة دليل خاص يكون مقدما على حديث الرفع وغيره لكونه عاما.
(نعم) لو كان التكليف الشاق موجبا لاختلال النظم او لوقوع العباد فى المعصية غالبا فهو قبيح لان التكليف بما يوجب الاختلال او وقوع العباد غالبا فى المعصية قبيح عقلا لكون الاول منافيا للغرض من خلق العباد وتشريع احكام بينهم لنظم معادهم ومعاشهم والثانى مناف للّطف الواجب عليه تعالى لفرض كون هذا النحو من التكليف مقربا للعبد الى المعصية لا مبعدا عنه ولا فرق فى ذلك ايضا بين تقصير المكلف وعدمه.
(وان اراد) من التكليف الشاق التكليف بما هو خارج من القدرة ففيه ان التكليف به قبيح عقلا مطلقا سواء كان ناشئا من سوء اختيار المكلف ام لا وما قيل من انه لا دليل على قبح التكليف بالممتنع بالاختيار والعقاب عليه لا ربط له بالمقام.