بلوغ ثواب على الترك وعقاب على الفعل فكان الاولى عدم ذكر قوله لا العقاب فقط ويمكن ان يريد بما بلغ فيه الثواب المحض ما اذا تعلق الخبر الضعيف باستحباب شىء او بكراهته اذ فى تركها ايضا ثواب وليس فى فعلها عقاب ويحمل قوله لا العقاب فقط على التحريم وقوله او مع الثواب على الوجوب وفيه ما سلف وفيها احتمالات أخر لا تخلو عن القصور على جميعها انتهى.
(وكيف كان) قد اشتهر فى السنة الفقهاء كثر الله امثالهم قاعدة التسامح فى ادلة السنن والمكروهات وادعى الشهرة عليها جمع من الاصحاب منهم الشهيد الثانى فى الروضة والشيخ البهائى فى شرح الاربعين بل صريح عدة الداعى كظاهر الذكرى الاجماع عليها.
(والمراد) من التسامح انهم قد اكتفوا فى الحكم باستحباب شىء او كراهته بمجرد قيام خبر ضعيف عليهما او وجوبه لو قلنا بان الخبر الضعيف القائم على وجوب الشىء يندرج فى اخبار من بلغ ولا يختص بالخبر القائم على الاستحباب بل منهم من يحكم بالشهرة وفتوى الفقيه ايضا ولكن منشأ احتمال الوجوب اذا كان فتوى الفقيه لا يكون مشمولا لاخبار من بلغ لان المفتى ليس مخبرا عن النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم بل مخبر عن رأيه واعتقاده فلا يصدق عليه البلوغ عن النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(وربما) اورد على التسامح فى ادلة السنن بان الاحكام الخمسة كلها توقيفية ولا فرق فى ذلك بين الالزامى منها كالوجوب والحرمة وغيره كالاستحباب والكراهة اذ الدليل المثبت للحكم ان كان معتبرا فهو المتبع فى جميعها ولا يعد العمل به مسامحة وان لم يكن معتبرا لم يكن الاعتماد عليه فى شىء منها وقد اجيب عنه بان الحصر غير حاصر لجواز كون قسم من اقسام الدليل مما يعتمد عليه فى الحكم الغير الالزامى دون الحكم الالزامى لقيام الدليل العام على الفرق بينهما كاخبار من بلغ فافهم.
(تنبيه) هل يلحق بالخبر الضعيف فتوى الفقيه بالوجوب والاستحباب فتشمله الاخبار ام لا فيه وجهان بل قولان (ومحل الكلام) فيما لو كان الافتاء بالاستحباب