(واعلم) ايضا انه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون فى رفعه ما ينافى الامتنان على الامة كما اذا استلزم الاضرار المسلم فاتلاف المال المحترم نسيانا او خطأ لا يرتفع معه الضمان وكذلك الاضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل فى عموم ما اضطروا اليه اذ لا امتنان فى رفع الاثر عن الفاعل باضرار الغير فليس الاضرار بالغير نظير ساير المحرمات الالهية المسوّغة لدفع الضرر واما ورود الصحيحة المتقدمة عن المحاسن فى مورد حق الناس اعنى العتق والصدقة فرفع اثر الاكراه عن الحالف يوجب فوات نفع على المعتق والفقراء لا اضرارا بهم وكذلك رفع اثر الاكراه عن المكره فيما اذا تعلق باضرار مسلم من باب عدم وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير ولا ينافى الامتنان وليس من باب الاضرار على الغير لدفع الضرر عن النفس لينافى ترخيصه الامتنان على العباد فان الضرر اولا وبالذات متوجه على الغير بمقتضى ارادة المكره بالكسر لا على المكره بالفتح فافهم.
(اقول) ان الحديث الشريف لما كان واردا فى مقام الامتنان بالنظر الى سياقه ولو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار فلا بد ان يحكم باختصاصه بما لا يكون فى رفعه ما ينافى الامتنان على الامة فاتلاف المال المحترم نسيانا او خطاء لا يرفع معه وجوب الغرامة والضمان لان رفعه ينافى الامتنان على مالكه وان كان فيه امتنان على المتلف (وكذلك) اتلافه واكله فى مقام الاضطرار والضرورة لا يرفع معه وجوب الغرامة والضمان فيجمع بين الحكم بجواز اكله فى مقام اضطرار والضمان بمقتضى ما دل على سببية الاتلاف للضمان.
(وكذلك) اى نظير الاتلاف الاضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه فهو لا يدخل فى عموم ما اضطروا اليه اذ لا امتنان فى رفع الاثر عن الفاعل باضرار الغير اذ رفع الاثر عن الفاعل وان كان امتنانا بالنسبة اليه إلّا ان ثبوت الضرر للغير يمنع عن حصول الامتنان لكل الامة لان الغير ايضا من الامة ومقتضى رفع الاثر عن الامور المذكورة فى الحديث رفعه عن كل الامة.
(فليس الاضرار بالغير) كسائر المحرمات الذاتية الالهية التى جوز الشارع