يحصل بفعل الحرام ايضا من غير ان يتصف بالوجوب ليلزم اجتماع الوجوب والحرمة والامر والنهى فى شىء واحد كما فى الركوب على الدابة المغصوبة فى طريق الحج
(ومن هنا فرق بعض المحققين) بين اسقاط الواجب وادائه والامتثال بفعله بان الاول اعم مطلقا من الثالث فان امتثال الامر هو اداء المأمور به من جهة امر الامر به ولا يتحقق ذلك بفعل الحرام قطعا لعدم امكان تعلق الامر به واداء الواجب انما يكون بالاتيان بالفعل المأمور به سواء اتى به من جهة موافقة الامر او لغيره من الجهات ولا يمكن حصول ذلك بفعل المحرم ايضا لعين ما ذكر واسقاط الواجب يحصل بكل من الوجهين فعلم مما ذكر ان النسبة بين المسقط والبدل هى العموم المطلق فان فراغ الذمة عن الواجب بالبدل داخل فى عنوان الامتثال او الاداء فتامل.
(قوله والمسألة محتاجة الى التامل) قيل يمكن ان يكون وجه التامل اشارة الى كون الايتمام واجبا تخييريا لا تعيينيا وان بدلية قراءة الامام عن قراءة المأموم لا ينافى بدلية سورة اخرى او الذكر عن قراءته او هو اشارة الى التأمل فى كون قراءة الامام بدل او مسقط او الى التأمل فى تحقق العجز فيما نحن فيه وعدمه.
(قوله ثم ان الكلام فى الشك فى الوجوب الكفائى الخ) اقول ان المسألة التى تعرض لها الشيخ قدسسره فى اول التنبيه الثالث فيما لو دار حكم الشىء بين الوجوب التخييرى والاباحة.
(واما الشك فى الوجوب الكفائى) فله صور(الاولى) ان يكون الامر دائرا بين الوجوب الكفائى والاباحة كما لو شك ابتداء فى ان حفظ مال الغائب يجب على الوجه الكفائى ام لا فمقتضى الاصل فيه هى البراءة عن وجوبه لان الوجوب الكفائى كالوجوب العينى فى تعلقه بذمة كل واحد من افراد المكلفين.
(وانما الفرق) بينهما من حيث ان الموضوع فى الواجب الكفائى ينتفى بامتثال احد المكلفين دون الوجوب العينى واما بالنسبة الى اصل توجه التكليف الى كل واحد من افراد المكلفين فلا فرق بين الوجوب الكفائى والعينى.