اختلافها فى التعبير لاجل اختلاف ما ركنوا اليه من ادلة القول بوجوب اجتناب الشبهة فبعضهم ركن الى اخبار التوقف فاختار فى التعبير عن وجوب ترك الفعل بالتوقف وآخر الى اخبار الاحتياط وثالث الى اوامر ترك الشبهات مقدمة لتجنب المحرمات كحديث التثليث ورابع الى أوامر ترك المشتبهات من حيث انها مشتبهات فان هذا الموضوع فى نفسه حكمه الواقعى الحرمة.
(واما احتمال الفرق) بينها وبين بعضها فقد تعرض له الشيخ قدسسره فيما يأتى بعد ذكر ادلة الاخباريين من ان التوقف اعم بحسب المورد من الاحتياط لشموله الاحكام المشتبهة فى الاموال والاعراض والنفوس مما يجب فيها الصلح او القرعة فمن عبّر به اراد وجوب التوقف فى جميع الوقائع الخالية عن النص العام والخاص والاحتياط اعم من موارد احتمال التحريم فمن عبر به اراد الاعم من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب مثل وجوب السورة او وجوب الجزاء المردد بين نصف الصيد وكله.
(واما الحرمة الظاهرية والواقعية) فيحتمل الفرق بينهما بان المعبّر بالاولى قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع محكوم بحكم واقعى فالحرمة ظاهرية والمعبّر بالثانية قد لاحظها من حيث عروضها لمشتبه الحكم وهو موضوع من الموضوعات الواقعية فالحرمة واقعية اذ بملاحظة انه اذا منع الشارع المكلف من حيث انه جاهل بالحكم من الفعل فلا يعقل اباحته له واقعا لان معنى الاباحة الاذن والترخيص.
(ويحتمل) الفرق ايضا بان القائل بالحرمة الظاهرية يحتمل ان يكون الحكم فى الواقع هى الاباحة إلّا ان ادلة الاجتناب عن الشبهات حرمتها ظاهرا والقائل بالحرمة الواقعية انما يتمسك فى ذلك باصالة الحظر فى الاشياء من باب قبح التصرف فيما يختص بالغير بغير اذنه.
(ويحتمل) الفرق ايضا بان معنى الحرمة الظاهرية حرمة الشىء فى الظاهر