اخذت من باب التسليم كان صوابا الخبر.
(قوله فان الحديث الثانى وان كان اخص من الاول) لاشتماله على قيود كان الحديث الاول فاقدا عنها(فى بحر الفوائد) ان اخصية الثانى مما لا اشكال فيها كعدم الاشكال فى ترتب التخيير كالترجيح الراجعين الى الطرح فى الجملة على الجمع الذى يساعده العرف بين المتعارضين فتجويز الامام عجل الله فرجه وصلواته عليه وعلى آله الطاهرين الاخذ بهما تخييرا يكشف عن كونهما بمنزلة المتباينين فى عدم تطرق التخصيص نظرا الى ثبوت التلازم بين افراد العام بحسب الحكم فالتخصيص يوجب طرح العام رأسا فلا يمكن حصر الارادة فى غير مورد التعارض مع الخاص وهذا هو المراد بقوله قدسسره بحيث لا يتمكن غير هذا الفرد منه اى على وجه الحصر فتأمل انتهى.
(ثم ان وظيفة الامام عليهالسلام) وان كانت ازالة الشبهة عن الحكم الواقعى حيث ان الارجاع الى الحكم الظاهرى فى القضايا الشخصية التى يسأل عنها من الامام عليهالسلام خلاف منصب الامام المنصوب لحفظ الاحكام والمكلفين عن الخطاء فيها ورفع جهلهم عما بيّنه النبى صلىاللهعليهوآله للوقائع عن الله تعالى إلّا ان هذا الجواب يمكن ان يكون طريق تعليم العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عنده فى الواقع (وليس فيه الاغراء بالجهل) من جهة قصد الوجوب فيما ليس بواجب وهو غير مضر لاحتمال اقتران المقام بمصلحة تقتضى عدم بيان الامام عليهالسلام للحكم الواقعى اذ ربما كانت المصلحة فى بيان الحكم الظاهرى اقوى من مصلحة الواقع وليس فيه الاغراء بالجهل اصلا ضرورة عدم الاغراء فى عدم البيان وعلى تقديره نمنع قبحه من حيث هو فان المسلم منه ما اذا اوجبت تفويت الواقع.
(قوله لاجل كفاية قصد القربة) تعليل لقوله ليس فيه الاغراء بالجهل كما ان قوله من حيث قصد الوجوب قيد للمنفى اى الاغراء بالجهل وبعبارة اخرى انه انما يلزم الاغراء بالجهل من جهة قصد الوجوب فيما ليس بواجب واما اذا قلنا بكفاية قصد القربة فى العمل فلا يلزم الاغراء بالنسبة الى الوجه الواقعى وإلّا لزم ذلك بالنسبة