(وقد يحتج) بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فيمن تزوج امرأة فى عدتها أهي لا تحل له ابدا قال اما اذا كان بجهالة فليزوجها بعد ما ينقضى عدتها فقد يعذر الناس فى الجهالة بما هو اعظم من ذلك قلت باىّ الجهالتين اعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ام بجهالته انها فى العدة قال احدى الجهالتين اهون من الاخرى الجهالة بان الله حرم عليه ذلك وذلك لانه لا يقدر معها على الاحتياط قلت فهو فى الاخرى معذور قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فله ان يزوجها.
(اقول) تقريب الاستدلال بها لاصل البراءة فى الشبهة التحريمية الحكمية فقرتان يدل كل منهما على معذورية الجاهل.
(إحداهما) قوله عليهالسلام فقد يعذر الناس فى الجهالة بما هو اعظم من ذلك فانه ظاهر فى ان وجه المعذورية التى ظاهرة فى المعذورية بحسب التكليف هو جهالته بالحرمة سواء كان من جهة جهله بكونها فى العدة او بحرمة التزويج فيها.
(وثانيهما) قوله باى الجهالتين أعذر بجهالته ان النكاح فى العدة محرم عليه ام بجهالته انها فى العدة قال عليهالسلام احدى الجهالتين اهون من الاخرى يعنى فى كلتيهما معذور لانه لا يقدر مع الجهالة على الاحتياط قال السائل قلت فهو فى الاخرى معذور يعنى فى الجهل بالعدة ايضا معذور قال عليهالسلام نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فى ان يزوجها هذا محصل الاستدلال بها على ما نحن فيه فافهم.
(وعلى كل حال) غاية ما قيل او يمكن ان يقال فى تقريب الاستدلال بها للبراءة ان الصحيحة قد دلت على معذورية كل من الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع جميعا اى الجاهل بان ذلك محرم عليه والجاهل بانها فى العدة فيتم المطلوب ولو فى خصوص الشبهات التحريمية دون الوجوبية.