(والحاصل) ان المرتفع فيما لا يعلمون واشباهه مما لا يشملها ادلة التكليف هو ايجاب التحفظ على وجه لا يقع فى مخالفة الحرام الواقعى ويلزمه ارتفاع العقاب واستحقاقه فالمرتفع اولا وبالذات امر مجعول يترتب عليه ارتفاع امر غير مجعول ونظير ذلك ما ربما يقال فى رد من تمسك على عدم وجوب الاعادة على من صلى فى النجاسة ناسيا بعموم حديث الرفع من ان وجوب الاعادة وان كان حكما شرعيا إلّا انه مترتب على مخالفة المأتى به للمأمور به الموجب لبقاء الامر الاول وهى ليست من الآثار الشرعية للنسيان وقد تقدم ان الرواية لا تدل على رفع الآثار الغير المجعولة ولا الآثار الشرعية المترتبة عليها هنا كوجوب الاعادة فيما نحن فيه ويرده ما تقدم فى نظيره من ان الرفع راجع الى شرطية طهارة اللباس بالنسبة الى الناسى فيقال بحكم حديث الرفع ان شرطية الطهارة شرعا مختصة بحال الذكر فيصير صلاة الناسى فى النجاسة مطابقة للمأمور به فلا يجب الاعادة وكذلك الكلام فى الجزء المنسى فتأمل.
(اقول) ان المرفوع بالنسبة الى ما لا يعلمون ليس نفس استحقاق العقوبة اولا وبالذات بل هو امر شرعى يلزمه بحكم العقل ارتفاع امر غير شرعى وذلك الامر بخلف بالنسبة الى العناوين المذكورة فى الخبر ولكن المرفوع فيما لا يعلمون اولا وبالذات امر مجعول وهو ايجاب التحفظ على وجه لا يقع فى مخالفة الحرام الواقعى ويلزمه ارتفاع امر غير مجعول وهو العقاب واستحقاقه وهما من الآثار العقلية.
(ونظير ذلك) اى نظير الاشكال الذى ذكر فى قوله قدسسره فان قلت ما يقال فى رد من تمسك على عدم وجوب الاعادة على من صلى فى النجاسة ناسيا بعموم حديث الرفع وكون هذا نظيرا له من جهة كونه توهما ناشيا مما ذكر من ان المرفوع هو الآثار الشرعية اللابشرطية بلا واسطة كالتوهم المذكور فى قوله فان قلت المتقدم فيما سبق.
(قوله من ان وجوب الاعادة الخ) بيان للموصول المتقدم فى قوله ما ربما يقال وبعبارة اخرى بيان للرد على المتمسك بعموم حديث الرفع على عدم وجوب