تصرف الشارع فيه أصلا كما ان المراد بقوله بعد ذلك.
(قوله وإلّا فليس فى التكاليف ما يعم صورة النسيان الخ) فان العموم بمعنى الثبوت النفس الامرى لا يمكن انكاره والذى يقبح عقلا هو ايجاب امتثاله مطلقا حتى مع النسيان الصادر عن ترك التحفظ الذى لا ينفك عن الطبيعة الانسانية فينطبق مع المراد بالتوجيه فى العبارة المتقدمة هذا على تقدير عدم دليل على وجوب الاحتياط مطلقا حتى فى الشبهات البدوية واما على تقدير قيام دليل عليه فيمكن جعل الحديث مخصصا له بما اذا كان هناك علم اجمالى بالتكليف فيخرج عن المعنى الذى ذكرنا اعنى حكومة الحديث على ادلة احكام الموضوعات هذه غاية ما يقال فى الجواب عن السؤال وشرح ما افاده فى المقام وان بقى فى النفس مع ذلك شيء انتهى كلامه رفع مقامه.