الواقع احكاما شأنية يشترك فيها العالم والجاهل على طبق المصالح والمفاسد النفس الامرية إلّا ان قيام الامارة على الخلاف يكون مانعا عن فعلية الحكم الواقعى فحينئذ ولا بد ان تكون المصلحة الطارية بسبب قيام الامارة غالبة على مصلحة الواقع فيكون الحكم الواقعى فعليا فى حق غير الظان بخلافه يعنى ان فعلية الحكم ثابت فى حق العالم بالواقع او من قامت عنده الامارة موافقة للواقع وشأنيا فى حق الظان بالخلاف اى الجاهل الذى قامت عنده الامارة بخلاف الواقع (وهذا الوجه الثانى) هو التصويب المعتزلى وهذا ايضا يتلو الوجه السابق اعنى التصويب الاشعري فى الفساد والبطلان لورود الروايات والاجماع على ان الواقع لا يتغير عما هو عليه بقيام الامارة على خلاف الواقع.
(والوجه الثالث) هو ثبوت المصلحة السلوكية بسبب قيام الامارة مع بقاء الواقع والمؤدى على ما هما عليه من المصلحة والمفسدة من دون ان يحدث فى الفعل مصلحة بسبب قيام الامارة اصلا بل المصلحة فى سلوك الامارة وتطبيق العمل على مؤداها والبناء على انه هو الواقع بهذه المصلحة السلوكية يتدارك ما فات على المكلف من مصلحة الواقع بسبب قيام الامارة على خلافه وإلّا كان تفويتا لمصلحة الواقع وهو قبيح (وهذا هو التصويب) على مسلك بعضى العدلية وهو الالتزام بالمصلحة السلوكية والسببية بهذا المعنى وان كانت معقولة فى نفسها ولا يخالفها شىء من الاجماع والروايات إلّا انه لا دليل عليها عند البعض ومما ذكرنا من اقسام التصويب ظهر توضيح قوله قدسسره نعم لو اعتبر الشارع هذه الادلة الخ.