(والجواب) اما عن الآيات الناهية عن القول بغير علم مضافا الى النقض بشبهة الوجوب والشبهة فى الموضوع فبأن فعل الشىء المشتبه حكمه اتكالا على قبح العقاب من غير بيان المتفق عليه بين المجتهدين والاخباريين ليس من ذلك واما عما عدا آية التهلكة فبمنع منافات الارتكاب للتقوى والمجاهدة مع ان غايتها الدلالة على الرجحان على ما استشهد به الشهيد قدسسره واما عن آية التهلكة فبان الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم وبمعنى غيره يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب بالاتفاق.
(اقول) الجواب اما عن الطائفة الاولى فبمنع كون الحكم بالترخيص الظاهرى بمقتضى الادلة المتقدمة من العقلية والنقلية قولا بغير علم فقول المجتهد بالاباحة الظاهرية بمقتضى الدليل مثل قول الاخبارى بوجوب الاحتياط فى الشبهة التحريمية الحكمية بزعمه الدليل عليه.
(واما الحكم) بالترخيص الواقعى فهو وان كان قولا بغير علم ولكنه لا يدعيه القائل بالبراءة لان تمام همّه انما هو اثبات الترخيص الظاهرى فى ارتكاب المشتبه وعدم وجوب الاحتياط كما ان همّ القائل بالاحتياط انما هو اثبات المنع الظاهرى بمقتضى ما دل على وجوب الاحتياط والتوقف فالطائفة الاولى من الآيات الكريمة الدالة على حرمة القول بغير العلم اجنبية عن المقام.
(واما عن الطائفة الثانية) فبمنع كون ارتكاب المشتبه بمقتضى الادلة المرخصة منافيا مع المجاهدة والتقوى بل المنافى لها هو ترك الواجبات وفعل المحرمات كما تدل عليه النصوص الكثيرة على ان غاية ما تقتضيه انما هى الدلالة على رجحان هذه المرتبة من التقوى التى ينافيها ارتكاب المشتبه فان حق التقوى لا يكون إلّا باتيان المندوبات وترك التعرض للمكروهات والمشتبهات فتكون هذه المرتبة هى حق التقوى التى لا تكون فوقها مرتبة وهى مما لا اشكال فى رجحانها عقلا ونقلا.