التعليلات الواردة فيها انها من قبيل الحكمة لتشريع استحباب الاحتياط وعلى كل حال لا شبهة فى حسن الاحتياط فى كل الامور عقلا ونقلا.
(فتبين) مما ذكرنا انه لا ريب فى حسن الاحتياط عقلا وشرعا حتى فيما اذا قامت الامارة على عدم التكليف فى الواقع فان احتمال ثبوت التكليف فى الواقع كاف فى حسن الاحتياط لتدارك المصلحة الواقعية على تقدير وجودها إلّا ان حسنه مقيد بعدم استلزامه اختلال النظام وذلك يختلف باختلاف الاشخاص واختلاف الحالات الطارئة لهم وهذا امر واضح انما المقصود هو الاشارة الى ان كل فرد من افراد الشبهة لا يكون الاحتياط فيه مستلزما لاختلال النظام وانما المستلزم لذلك هو الجمع بين المحتملات والاخذ بالاحتياط فى جميع الشبهات وعليه فالاحتياط فى كل شبهة فى نفسها مع قطع النظر عن الاخرى باق على حسنه ويترتب على ذلك انه على تقدير كون الاحتياط فى جميع الشبهات مستلزما لاختلال النظام لا بأس بالتبعيض فى الاحتياط(وبعبارة اخرى) كون الاحتياط الكلى قبيحا لاستلزامه اختلال النظام لا ينافى حسن التبعيض فيه.
(وللتبعيض طريقان) (الاول) ان يختار الاحتياط فى جميع الشبهات العرضية الى ان ينتهى الامر الى اختلال النظام فيترك الاحتياط رأسا وفى جميع الشبهات (الثانى) ان يختار الاحتياط فى بعض الافراد العرضية دون بعض حتى لا ينتهى الامر الى اختلال النظام ابدا.
(ثم) ان لهذا الطريق الثانى ايضا صورتين (الاولى) ان يحتاط فى الموارد التى كان التكليف المحتمل فيها اهم فى نظر الشارع من التكليف المحتمل فى غيرها كالدماء والفروج بل مطلق حقوق الناس بالنسبة الى حقوق الله تعالى (الثانية) ان يحتاط فى الموارد التى كان ثبوت التكليف فيها مظنونا او مشكوكا ويترك الاحتياط فيما كان احتمال التكليف فيه موهوما فان كان ذلك ايضا مخلا بالنظام يكتفى بالاحتياط فى المظنونات فقط.