التحريمية كان مانعا عن الرجوع اليها فيها ايضا مع ان الاخبارى لا يقولون بوجوب الاحتياط فى الشبهات الوجوبية إلا جماعة منهم.
(قوله يجب بمقتضى قوله تعالى (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) الخ) قد اورد بعض المحققين على الاستدلال بالآية فى المقام بانها لا تنهض لافادة وجوب الخروج عن عهدة التكاليف المعلومة اجمالا الا عن بعض الوجوه المحتملة فيها وهو ان يكون امره تعالى بقوله فانتهوا الخ نفسيا بان يكون اتباع قول النبى صلىاللهعليهوآله مطلوبا ذاتيا له تعالى فتدل على ان المحرمات المعلومة واجبة الاجتناب لكونها مما نهى عنها النبى صلىاللهعليهوآله ولكن لا يبعد ان يكون ظاهرها انه للارشاد من قبيل قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) نظرا الى ان نواهى الرسول هى نواهيه تعالى ومعه لا دلالة لها على وجوب الخروج عن العهدة لتبعية الامر الارشادى لما يرشد اليه فى الوجوب وعدمه وكذا لا دلالة لها لو كان طريقيا كما يحتمل بعيدا ان يكون غرضه تعالى جعل نهيه صلىاللهعليهوآله حجة وطريقا الى نواهيه تعالى فان الآية على هذا لا تزيد على ما هو قضية نفس العلم اجمالا بنواهيه تعالى فانها بعد العلم بها منجزة يجب الخروج عن عهدتها عقلا ومن هنا انقدح عدم الحاجة اليها فى اثبات ذلك على الوجه الاول الا على وجه التأكيد والتأييد انتهى كلامه رفع مقامه.
(قوله فان قلت الخ) حاصل الاشكال هو المنع من بقاء الاجمالى المذكور بعد الاطلاع على محرمات كثيرة من الادلة الشرعية يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال فيها فيخرج المشكوكات بالملاحظة المذكورة عن اطراف العلم الاجمالى فلا يتم الدليل المذكور حيث ان الاختلاف بين الاصوليين والاخباريين فى الشبهة الحكمية التحريمية كان بعد الفحص عن الدليل واما قبل الفحص عنه فلم يقل احد بعدم وجوب الاحتياط والرجوع الى البراءة.