ومن هنا كان اطلاق التقديم والترجيح فى المقام تسامحا لان الترجيح فرع المعارضة وكذلك اطلاق الخاص على الدليل والعام على الاصل فيقال يخصص الاصل بالدليل او يخرج عن الاصل بالدليل ويمكن ان يكون هذا الاطلاق على الحقيقة بالنسبة الى الادلة الغير العلمية بان يقال ان مؤدّى اصل البراءة مثلا انه اذا لم يعلم حرمة شرب التتن فهو غير محرّم وهذا عامّ ومفاد الدليل الدال على اعتبار تلك الامارة الغير العلمية المقابلة للاصل انه اذا قام تلك الامارة الغير العلمية على حرمة الشىء الفلانى فهو حرام وهذا اخص من دليل اصل البراءة مثلا فيخرج به عنه وكون دليل تلك الامارة اعم من وجه باعتبار شموله لغير مورد اصل البراءة لا ينفع بعد قيام الاجماع على عدم الفرق فى اعتبار تلك الامارة حينئذ بين مواردها.
(اقول) ان الشيخ قدسسره قد تعرض للنسبة بين الاصل والدليل وانها من التعارض او غيره فى المقام وان كان محل ذكره مسئلة تعارض الادلة وكيف كان.
(قوله ومن هنا كان اطلاق التقديم والترجيح فى المقام تسامحا الخ) يعنى لاجل ما ذكرنا من انه لا معارضة بين الاصل والدليل لان موضوع الاصل يرتفع بوجود الدليل يظهر لك ان اطلاق التقديم والترجيح فى المقام تسامحا لان الترجيح فرع المعارضة.
(وكذلك اطلاق الخاص على الدليل والعام على الاصل الخ) يعنى اطلاق الخاص على الدليل والعام على الاصل من باب التسامح ايضا لما عرفت من ارتفاع موضوع الاصل بوجود الدليل وتعدد الموضوع فيهما مع اشتراط وحدة الموضوع فى العام والخاص كما هو مقتضى العموم والخصوص.
(قوله ويمكن ان يكون هذا الاطلاق على الحقيقة الخ) ملخص ما ذكره قدسسره انه يمكن ان يكون اطلاق الخاص على الدليل والعام على الاصل على الحقيقة لا على التسامح بالنسبة الى الادلة الغير العلمية(بان يقال) ان مؤدى اصالة البراءة مثلا انه اذا لم يعلم بالدليل العلمى حرمة شرب التتن فهو غير محرم