لمصير جماعة من محققى الاخباريين فى الشبهة الوجوبية الى البراءة وفاقا للمجتهدين مع قولهم بالاحتياط فى الشبهة التحريمية الحكمية.
فلا يحتاج الى افرادها بالبحث المستقل واطناب الكلام فيها ولكن الشيخ قدسسره قد افرد البحث عن كل واحد منها.
(المسألة الاولى) فيما اذا كان منشأ الشك فى الوجوب فقدان النص والمعروف من الاخباريين هنا موافقة المجتهدين فى جريان البراءة فيه وعدم وجوب الاحتياط سواء كان طرف احتمال الوجوب الاستحباب او الاباحة او الكراهة للادلة المتقدمة فى الشبهة التحريمية فان تلك الادلة تعم الشبهات الوجوبية ايضا ما عدا بعض منها.
(وممن صرح) باتفاق الفريقين على العمل بالبراءة هنا المحدث الحر العاملى فى الوسائل والفصول المهمة فانه قال فى باب القضاء من الوسائل انه لا خلاف فى نفى الوجوب عند الشك فى الوجوب إلّا اذا علمنا اشتغال الذمة بعبادة معينة وحصل الشك بين الفردين كالقصر والاتمام والظهر والجمعة وجزاء واحد للصيد او اثنين ونحو ذلك فانه يجب الجمع بين العبادتين لتحريم تركهما معا للنص وتحريم الجزم بوجوب احدهما لا بعينه عملا باحاديث الاحتياط.
(قوله كالقصر والاتمام والظهر والجمعة وجزاء واحد للصيد او اثنين) تمثيله بالامثلة الثلاثة للاشارة الى ان حصول الفردية للكلى على اقسام احدها ان يكون باعتبار الكلى النوعى كما فى القصر والاتمام فانهما فردان من صلاة الظهر الذى هو نوع من الصلاة وثانيهما ان يكون حصول الفردية للكلى باعتبار الكلى الجنسى كالظهر والجمعة فان القدر المشترك بينهما هو الصلاة المطلق الشامل لكل من نوعى الظهر والجمعة وثالثها انه قد يكون حصول الفردية للكلى باعتباران الفردين للكلى فردين حقيقيين تارة كما فى المثالين الاولين واخرى بانهما فردان له بالاعتبار كما فى المثال الثالث فان الجزاء بوصف الوحدة مباين للجزاء بوصف التعدد.