(اقول) الظاهر ان المراد بالشىء ليس هو خصوص المشتبه كاللحم المشترى ولحم الحمير على ما مثل بهما اذ لا يستقيم ارجاع الضمير فى منه اليهما لكن لفظة منه ليس فى بعض النسخ وايضا الظاهر ان المراد بقوله عليهالسلام فيه حلال وحرام كونه منقسما اليهما ووجود القسمين فيه بالفعل لا مرددا بينهما اذ لا تقسيم مع الترديد اصلا لا ذهنا ولا خارجا وكون الشىء مقسما لحكمين كما ذكره المستدل لم يعلم له معنى محصل خصوصا مع قوله قدسسره انه يجوز لنا ذلك لان التقسيم الى الحكمين الذى هو فى الحقيقة ترديد لا تقسيم امر لازم قهرى لا جائز لنا وعلى ما ذكرنا فالمعنى والله العالم ان كل كلى فيه قسم حلال وقسم حرام كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكى والميتة فهذا الكلى لك حلال الى ان تعرف القسم الحرام معينا فى الخارج فتدعه وعلى الاستخدام يكون المراد ان كل جزئى خارجى فى نوعه القسمان المذكوران فذلك الجزئى لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلى فى الخارج فتدعه وعلى اى تقدير فالرواية مختصة بالشبهة فى الموضوع.
(اقول) ملخص ما اجاب قدسسره عن السيد الشارح ان المراد بالشىء ليس خصوص المشتبه الذى هو جزئى من الجزئيات الحقيقية اذ ليس فيه حلال وحرام حتى يعرف الحرام منه بعينه (بل المراد) مطلق الشىء مع قطع النظر عن الاشتباه لان كلمة منه فى الرواية ظاهرة فى ان مرجعه وهو الشىء أمر كلى حتى يصح اتصاف بعض افراده بالحلية وبعضه بالحرمة ووقع الاشتباه فى بعض افراده من جهة الخارج ولم يعلم اندراج ذلك الفرد المشتبه فى أىّ فرد منه فاذا علم اندراجه فى الفرد الحلال او الحرام يعلم حكم المشتبه وهو ظاهر فى الشبهة الموضوعية. (والمراد) من انقسامه الى القسمين وجودهما فيه بالفعل كاللحم فان فيه الحلال والحرام بالفعل وليس المراد احتمال كل منهما فى مقام الاتصاف بأحدهما كشرب التتن حيث انه يمكن ان يكون حلالا وان يكون حراما اذ لا تقسيم مع الترديد أصلا لا ذهنا