التكليف حتى يجب الاتيان بالفرد المشكوك من باب المقدمة العلمية.
(نعم) لو اجرى فى المقام اصالة عدم الاتيان بالفعل فى الوقت فيجب قضاؤه فله وجه والوجه فيه ان اصالة عدم الاتيان بالفعل فى الوقت على تقدير جريانها موضوعى فهو حاكم على اصالة البراءة عن الزائد المشكوك فيه.
(ولكن المشهور) بين الاصحاب رضوان الله عليهم بل المقطوع به من المفيد الى الشهيد الثانى انه لو لم يعلم كمية ما فات قضى حتى يظن الفراغ منها وهذه الشهرة مقطوع بها عند غير واحد من الاصحاب (وفى المدارك) هذا الحكم مقطوع به فى كلام الاصحاب قيل وقد يظهر من الغنية دعوى الاجماع عليه وظاهر ذلك خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم من كون الاكتفاء بالظن رخصة وان القاعدة تقتضى وجوب العلم بالفراغ كون الحكم على القاعدة أى قاعدة الاشتغال.
(قال فى التذكرة) لو فاتته صلوات معلومة العين غير معلومة العدد صلى من تلك الصلوات الى أن يغلب فى ظنه الوفاء لاشتغال الذمة بالفائت فلا يحصل البراءة قطعا إلّا بذلك ولو كانت واحدة ولم يعلم العدد كما اذا فاتت الظهر من أيام لم يعلم عددها صلى تلك الصلاة مكررا حتى يظن الوفاء ثم احتمل فى المسألة احتمالين آخرين (احدهما) تحصيل العلم لعدم البراءة إلّا باليقين بملاحظة ان الاشتغال اليقينى يقتضى البراءة اليقينية وهى لا تحصل إلّا بالعلم بالفراغ (والثانى) الاخذ بالقدر المعلوم لان الظاهر ان المسلم لا يفوت الصلاة ثم نسب كلا الوجهين الى الشافعية انتهى.
(وحكى هذا الكلام) بعينه عن النهاية وصرح الشهيدان بوجوب تحصيل العلم مع الامكان وصرح فى الرياض بأن مقتضى الاصل القضاء حتى يحصل العلم بالوفاء تحصيلا للبراءة اليقينية وقد سبقهم فى هذا الاستدلال الشيخ قدسسره فى التهذيب حيث قال اما ما يدل على انه يجب ان يكثر منها فهو ما ثبت ان قضاء