اهلى فى نهار رمضان فيعلم من ذلك ان الوقاع علة لوجوب الكفارة عليه وهذا يسمى مدلولا(بدلالة التنبيه والايماء) وهذا فى مقابل المنصوص العلة فيصير الكلام فى قوة ان يقال اذا واقعت فكفّر.
(واما الثانى) فهو ما يلزم من الكلام بدون قصد المتكلم على ظاهر المتعارف فى المحاورات مثل دلالة قوله تعالى (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) مع قوله تعالى (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) على كون اقل الحمل ستة اشهر فانه غير مقصود فى الآيتين والمقصود فى الاولى تعب الأمّ فى الحمل والفصال وفى الثانية بيان اكثر مدة الفصال وهذا يسمى (مدلولا بدلالة الاشارة).
(ثم) انه لما علم الاحتياج فى تصحيح الخبر الى التقدير بدلالة الاقتضاء فنقول فى تنقيح المرام يحتمل ان يكون المقدر جميع الآثار فى كل واحد من التسعة وهو الاقرب اعتبارا الى المعنى الحقيقى لانه ثبت فى محله اذا تعذرت الحقيقة تعين اقرب المجازات فحينئذ لا بد فيها من تقدير جميع الآثار فى كل واحد من التسعة فاذا دلت الرواية على رفع نفس الخطاء فلا بد من حملها على رفع جميع آثار الخطاء لكونه اقرب المجازات بالنسبة اليه بخلاف ما لو رفع بعض الآثار دون بعض لكونه ابعد بحسب الاعتبار بالنسبة الى رفع نفس الخطاء مثلا.
(ويحتمل) ان يكون المقدر فى كل منها ما هو الاثر الظاهر فيه ويحتمل ان يقدر المؤاخذة فى الكل (وهذا اقرب عرفا من الاول واظهر من الثانى ايضا) يعنى تقدير المؤاخذة فى كل واحد من التسعة اقرب عرفا من تقدير جميع الآثار لان الملاك فى التقديم والترجيح على الاقربية العرفية اذ لا عبرة بالاقربية الاعتبارية لان الاقرب بالاعتبار انما يؤخذ به اذا لم يكن اللفظ ظاهرا فى شيء عرفا وبعد ظهوره عرفا فى شىء يجب الاخذ به كما فى لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد فبعد ظهوره ولو بقرينة خارجة فى نفى الكمال لم يصح نفى الصحة بملاحظة الاقربية الاعتبارية.