(الرابع) اباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصة بالعاجز عن الاستعلام بل يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع لعموم ادلته من العقل والنقل وقوله عليهالسلام فى ذيل رواية مسعدة بن صدقة والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره أو تقوم به البينة فان ظاهره حصول الاستبانة وقيام البينة لا بالتحصيل وقوله هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان لكن هذا واشباهه مثل قوله عليهالسلام فى اللحم المشترى من السوق كل ولا تسئل وقوله عليهالسلام ليس عليكم المسألة ان الخوارج ضيّقوا على انفسهم وقوله عليهالسلام فى حكاية المنقطعة التى تبين لها زوج لم سألت واردة فى موارد وجود الامارة الشرعية على الحلية فلا تشمل ما نحن فيه إلّا ان المسألة غير خلافية مع كفاية الاطلاقات.
(اقول) محصل ما افاده قدسسره فى التنبيه الرابع انه لا يشترط فى الرجوع الى اصالة الاباحة فى الشبهة الموضوعية وجوب الفحص عن الامارات التى يمكن الوصول اليها بخلاف الشبهة الحكمية التحريمية فان الرجوع الى اصالة الاباحة فيها مشروط بالفحص.
(ويدل) على ما افاده مضافا الى اطلاق ما دل على الحكم فيها مثل قوله عليهالسلام كل شىء لك الحلال وقوله كل شىء فيه حلال وحرام الخ جملة من الاخبار الظاهرة فى نفى اشتراط الفحص كقوله عليهالسلام فى ذيل رواية مسعدة بن صدقة والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره او تقوم به البينة فان ظاهره حصول الاستبانة وقيام البينة لا بالتحصيل وقوله عليهالسلام هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان.
(لا يقال) ما الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية حيث اتفقوا على عدم جواز العمل بالاصل فى الاولى قبل الفحص بخلاف الثانية فانهم متفقون على جواز العمل به فيها مطلقا.
(فانه يقال) مضافا الى الادلة المذكورة الدالة على عدم وجوب الفحص فى الشبهة الموضوعية انه لو بنى على عدم الفحص فى الاولى يلزم طرح اكثر الاحكام الكلية الواقعية نظرا الى جريان عادة الشرع على التبليغ من جهة الطرق المعهودة