(واما ما ذكره المستدل) من ان المراد من وجود الحلال والحرام فيه احتماله وصلاحيته لهما فهو مخالف لظاهر القضية ولضمير منه ولو على الاستخدام (ثم الظاهر) ان ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه كما فى قوله عليهالسلام فى رواية اخرى كل شىء لك حلال حتى تعرف الخ بيان منشأ الاشتباه الذى يعلم من قوله عليهالسلام حتى تعرف كما ان الاحتراز عن المذكورات فى كلام المستدل ايضا يحصل بذلك.
(يعنى) ما ذكره السيد الشارح من ان المراد من وجود الحلال والحرام فيه احتمال المشتبه وصلاحيته لهما مخالف لظاهر القضية لان ظاهرها وجود الحلال والحرام بالفعل.
(واما) مخالفته لضمير منه ولو على الاستخدام فلان كلمة من الظاهرة فى التبعيض ظاهرة فى وجود القسمين فى الشىء بالفعل لا ما يكون محتملا لهما فحينئذ لا يستقيم رجوع ضمير منه الى المشتبه المحتمل للحلّ والحرمة لعدم وجود القسمين فيه
(قوله ولو على الاستخدام) يعنى ما ذكره السيد مخالف لضمير منه ولو على الاستخدام لانه عليه يكون الضمير راجعا الى النوع ولا يمكن شموله لمثل شرب التتن لعدم النوع له.
(ثم الظاهر) ان ذكر هذا القيد أى قوله عليهالسلام فيه حلال وحرام مع تمام الكلام بدونه لعدم مدخليته فى المطلب كما لم يذكر هذا القيد فى قوله عليهالسلام فى رواية اخرى كل شىء لك حلال حتى تعرف الخ (بيان) منشأ الاشتباه وسببه بمعنى ان الاشتباه فى الشىء المشتبه انما حصل من جهة وجود الحلال والحرام فيه وكونه مقسما للقسمين ووقع الاشتباه فيه من جهة اندراجه فى ايهما.
(فتبين) ان المقصود فى الرواية بيان حكم مشتبه خاص وهو المشتبه بالشبهة الموضوعية اذ منشأ الاشتباه وسببه فيها وجود القسمين فى الخارج فيه او فى نوعه لا مطلق المشتبه فالمراد بمنشإ الاشتباه فى كلام الشيخ قدسسره هو السبب الباعث على الاشتباه.