(الثالث) ان الظاهر اختصاص ادلة البراءة بصورة الشك فى الوجوب التعيينى سواء كان اصليا او عرضيا كالواجب المخير المتعين لاجل الانحصار واما لو شك فى الوجوب التخييرى والاباحة فلا يجرى فيه ادلة البراءة لظهورها فى عدم تعيين الشىء المجهول على المكلف بحيث يلتزم به ويعاقب عليه وفى جريان اصالة عدم الوجوب تفصيل لانه ان كان الشك فى وجوبه فى ضمن كلى مشترك بينه وبين غيره او وجوب ذلك الغير بالخصوص فيشكل جريان اصالة عدم الوجوب اذ ليس هنا إلّا وجوب واحد مردد بين الكلى والفرد فتعين هنا اجراء اصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن الوجوب بفعل هذا المشكوك واما اذا كان الشك فى ايجابه بالخصوص جرى فيه اصالة عدم الوجوب واصالة عدم لازمه الوضعى وهو سقوط الواجب المعلوم اذا شك فى اسقاطه له اما اذا قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم وشك فى كونه واجبا مسقطا للواجب الآخر او مباحا مسقطا لوجوبه نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم فلا مجرى للاصل إلّا بالنسبة الى طلبه وتجرى اصالة البراءة عن وجوبه التعيينى بالعرض اذا فرض لتعذر ذلك الواجب الآخر.
(التنبيه الثالث) من تنبيهات الشبهة الوجوبية فى ان ادلة البراءة هل تختص بما لو كان الشك فى الوجوب التعيينى بالاصل او بالعرض كالواجب المخير المتعين لاجل الانحصار او يعم الشك فى الوجوب التخييرى فيه خلاف بين الاعلام وما عليه الشيخ قدسسره هو اختصاص ادلة البراءة بصورة الشك فى الوجوب التعيينى سواء كان اصليا او عرضيا فلا تجرى ادلتها فى الوجوب التخييرى. (ولكن قال بعض الاعلام) الظاهر هو عدم الاختصاص لانتفاء ما يقتضى التخصيص بالوجوب التعيينى بعد عموم ادلتها(ودعوى) ان الظاهر من ادلتها هو عدم تعين الشىء المجهول على المكلف بنحو يلتزم به ويعاقب على تركه وليس المشكوك المردد حكمه بين الوجوب التخييرى والاباحة من هذا القبيل (مدفوع) بان ما يحتمل كونه من افراد الواجب المخير ايضا كان مما يعاقب على تركه ولو