دعوى ظهور ادلتها فى عدم تعيين الشىء المجهول على المكلف وحكم ايضا بعدم جريان اصالة عدم الوجوب يعنى به استصحاب عدمه نظرا الى انه ليس فى المقام الا وجوب واحد مردد بين الكلى والفرد المعين فاصالة عدم تعلقه بالكلى معارضة بعدم تعلقه بالفرد فيتعين هنا جريان اصالة عدم سقوط وجوب ذلك الفرد المعين المتيقن وجوبه اما تعيينا او تخييرا بفعل هذا الفرد المشكوك وجوبه تخييرا.
(حيث) قال قدسسره وفى جريان اصالة عدم الوجوب تفصيل لانه ان كان الشك فى وجوبه فى ضمن كلى مشترك بينه وبين غيره او وجوب ذلك الغير بالخصوص فيشكل جريان اصالة عدم الوجوب اذ ليس هنا إلّا وجوب واحد مردد بين الكلى والفرد فيتعين هنا اجراء اصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن الوجوب بفعل هذا المشكوك.
(الثالث) ما اذا دار امر التكليف بين تعلقه بفرد معين على وجه التعيين وبين تعلقه به وبغيره على وجه التخيير كما اذا علم اجمالا انه اما يجب اكرام زيد تعيينا او يجب اكرام كل من زيد وعمر وتخييرا وفى الشرعيات كما اذا علم اجمالا انه اما يجب العتق تعيينا او يجب كل من العتق وصوم ستين يوما تخييرا.
(ويطلق على هذا القسم) بدوران الامر بين التعيين والتخيير الشرعيين وقد حكم الشيخ قده فيه بمقتضى عبارته الاولى بعدم جريان ادلة البراءة عن الوجوب التخييرى فى الفرد المشكوك لما تقدم من دعوى ظهور ادلتها فى عدم تعيين الشىء المجهول على المكلف وحكم ايضا بجريان اصالة عدم وجوب الفرد المشكوك تخييريا وبجريان اصالة عدم لازمه اى عدم سقوط وجوب الفرد المعين المتيقن بفعل هذا المشكوك حيث قال فى عبارته الاخيرة واما اذا كان الشك فى ايجابه بالخصوص يعنى به فى قبال ما اذا كان الشك فى وجوبه فى ضمن كلى مشترك بينه وبين الفرد المتيقن جرى اصالة عدم الوجوب واصالة عدم لازمه الوضعى وهو سقوط الواجب المعلوم.