ان اصل الاباحة اخص منه بحسب المورد لجريان اصل البراءة فيما يحتمل الاباحة وفيما لا يحتمله سواء كان عدم احتماله لها فى نفسه كما فى العبادة او لقيام دليل على نفيها بالخصوص كما فى الدخول على سوم المؤمن بخلاف اصل الاباحة فانه لا يجرى إلّا حيث يحتمل الاباحة.
(والفرق) بينه وبين الاصل الآخر المعروف بينهم من ان عدم الدليل دليل العدم هو ان الثانى اعم باعتبار جريانه فى الحكم الوضعى دون الاول كما ان الاول اعم باعتبار جريانه فى الموضوعات دون الثانى فالنسبة بينهما عموم من وجه وان خصصنا اصل البراءة بنفى الوجوب والتحريم او بنفى الاول فالفرق اظهر.
(وجعل الشهيد فى الذكرى) مرجع الثانى الى الاول وهو غير واضح واستظهر بعض المتأخرين فى الفرق بينهما ان المقصود بالاول نفى الحكم الظاهرى وبالثانى نفى الحكم الواقعى وضعفه ظاهر فان مقتضى الاصلين فى نفسهما ليس إلّا النفى فى الظاهر.
(وذكر البعض من الاعلام) فى الفرق بينهما ان الاصل الثانى لنفى الحكم عن الموضوعات العامة والاول لنفيه عن الموضوعات الخاصة يعنى لنفى تعلقه بخصوص ذمة آحاد المكلفين وهذا القول ايضا لا يخلو من الضعف.
(قوله وكذا لو دار الامر بين الوجوب والكراهة) اذ يشك فيه ايضا فى بلوغ الثواب ويمكن فرض الدوران بينهما فيما اذا كان بيان الحكم بالجملة الخبرية وان فرضنا بيان الحكم بلفظ افعل وما فى معناه يشكل الدوران المذكور وان امكن استعماله فى التحريم من جهة وروده فى مقام التهديد فيكون الامر دائر بين الوجوب والتحريم على الفرض المذكور.
(قوله لم يحتج اليها) لان اصل الرجحان تعيّني وكذلك الثواب بناء على كون منشئه هو القدر الجامع بين الوجوب والندب اعنى مطلق الرجحان واما اثبات الاستحباب الشرعى فلا يمكن باصالة نفى الوجوب ولا باصالة البراءة عنه بناء على