(وان شئت تطبيق ذلك على القاعدة) يعنى ان شئت تطبيق ما نحن فيه وهو اتيان الاكثر على قاعدة الاحتياط فتوضيحه ان القضاء وان كان بامر جديد إلّا ان ذلك الامر الجديد كاشف عن استمرار مطلوبية الصلاة من عند دخول وقتها الى آخر زمان التمكن من المكلف (غاية الامر) كون هذا على سبيل تعدد المطلوب بان يكون الكلى المشترك بين ما فى الوقت وخارجه مطلوبا وكون اتيانه فى الوقت مطلوبا آخر كما ان اداء الدين وردّ السلام واجب فى اول اوقات الامكان ولو لم يفعل ففى الآن الثانى وهكذا(وحينئذ) فاذا دخل الوقت وجب ابراء الذمة عن ذلك الكلى فاذا شك فى براءة ذمته بعد الوقت فمقتضى حكم العقل باقتضاء الشغل اليقينى البراءة اليقينية وجوب الاتيان كما لو شك فى البراءة قبل خروج الوقت لان وجوب القضاء بامر جديد كاشف عن استمرار مطلوبية الصلاة عند دخول وقتها الى آخر زمان التمكن من المكلف فيكون الشك قبل الوقت او بعده متساويين فى قاعدة الاشتغال.
(والحاصل) ان التكليف المتعدد بالمطلق والمقيد لا ينافى جريان الاستصحاب وقاعدة الاشتغال بالنسبة الى المطلق لانه اذا امتنع المقيد بانقضاء وقته بقى مطلوبية المطلق واذا شك فى بقائه المطلوبية صح التمسك بالاستصحاب وقاعدة الاشتغال فلا يكون المقام مجرى البراءة هذا(ولكن الانصاف) ضعف هذا التوجيه بكلا تقريريه من الرجوع الى استصحاب عدم الاتيان بالصلاة الواجبة ومن الرجوع الى قاعدة الاحتياط اللازم الذى اوضحه بقوله المتقدم ان القضاء وان كان بامر جديد الخ.
(قوله اما اولا فلان من المحتمل بل الظاهر الخ) يعنى منع كون المقام من باب تعدد المطلوب على القول بكون القضاء بالامر الجديد لاحتمال كل من القضاء والاداء تكليفا مغايرا للآخر فاذا كان التكليف القضائى مغايرا للتكليف الادائى وحادثا بعد خروج الوقت كان الشك راجعا الى الشك فى حدوث التكليف المستقل ابتداء ويكون المرجع اصل البراءة لا اصل الاشتغال اذ هو انما يكون مرجعا اذا كان التكليف راجعا الى التكليف بالكلى بان يكون الامر بالقضاء كاشفا عن ثبوت