(واما ما دل) على ان الشك فى اتيان الصلاة بعد وقتها لا يعتد بها فلا يشمل ما نحن فيه وان شئت تطبيق ذلك على قاعدة الاحتياط اللازم فتوضيحه ان القضاء وان كان بامر جديد إلّا ان ذلك الامر كاشف عن استمرار مطلوبية الصلاة من عند دخول وقتها الى آخر زمان التمكن من المكلف غاية الامر كون هذا على سبيل تعدد المطلوب بأن يكون الكلى المشترك بين ما فى الوقت وخارجه مطلوبا وكون اتيانه فى الوقت مطلوبا آخر كما ان اداء الدين وردّ السلام واجب فى أول اوقات الامكان ولو لم يفعل ففى الآن الثانى وهكذا وحينئذ فاذا دخل الوقت وجب ابراء الذمة عن ذلك الكلى فاذا شك فى براءة ذمته بعد الوقت فمقتضى حكم العقل باقتضاء الشغل اليقينى البراءة اليقينية وجوب الاتيان كما لو شك فى البراءة قبل خبر خروج الوقت وكما لو شك فى اداء الدين الفورى فلا يقال ان الطلب فى الزمان الاول قد ارتفع بالعصيان ووجوده فى الزمان الثانى مشكوك فيه وكذلك جواب السلام والحاصل ان التكليف المتعدد بالمطلق والمقيد لا ينافى جريان الاستصحاب وقاعدة الاشتغال بالنسبة الى المطلق فلا يكون المقام مجرى البراءة هذا ولكن الانصاف ضعف هذا التوجيه لو سلم استناد الاصحاب اليه فى المقام اما اولا فلان من المحتمل بل الظاهر على القول بكون القضاء بامر جديد كون كل من الاداء والقضاء تكليفا مغايرا للآخر فهو من قبيل وجوب الشىء ووجوب تداركه بعد فوته كما يكشف عن ذلك تعلق امر الاداء بنفس الفعل وامر القضاء به بوصف الفوت.
(واما دلالة بعض الروايات) مثل حسنة زرارة متى ما استيقنت او شككت فى وقت صلاة انك لم تصلها صليتها وان شككت بعد ما خرج وقت الفوائت فقد دخل حائل فلا اعادة عليك من شىء حتى تستيقن وان استيقنت فعليك ان تصليها فى اى حال على ان الشك فى اتيان الصلاة بعد وقتها لا يعتد بها فلا يشمل ما نحن فيه فانه مختص بغير المقام مما لم يكن فيه علم اجمالى ولذا قال فى الجواهر ان ادلة عدم الاعتبار بالشك فى الصلاة خارج وقتها ظاهرة فى الشك فى نفس الفوت ابتداء لا فيما يتناول الفرض هذا.