التكليف بفعل الصلاة من اول الوقت الى آخر زمان التمكن من المكلف على ما ذكر فى التوضيح واذا لم يكن كذلك بان كان الامر الادائى حادثا من اول الوقت الى آخره والامر القضائى حادثا بعد خروج الوقت الى آخر زمان التمكن لا مجال لتوهم ذلك.
(والدليل) على كون التكليف القضائى مغايرا للادائى لا انهما من باب الكلى والفرد ان فى قوله عليهالسلام اقض ما فات تعليقا للحكم بالوصف وهو مشعر بالعلية فيكون علة الوجوب الفوت فكيف يمكن تقدمه عليه مع لزوم تقدم العلة على المعلول بالذات ومع الاغماض عن ذلك لا شك ان الفوت موضوع والموضوع فى القضايا العقلية والشرعية علة للمحمول او ينطبق عليها فكيف يكون هذا اللفظ كاشفا عن ثبوت الوجوب من اول الوقت مضافا الى ما قد يقال من ان القضاء بمعنى فعل الشىء خارج الوقت فكيف يكون ثابتا فيه وهذا امر واضح.
(ولكن قد قيل) ان هذا الجواب انما يتم على تقدير عدم جريان اصالة عدم الاتيان اذ على تقديره لا يجرى اصل البراءة لان الاستصحاب حاكم او وارد عليه وعلى تقدير كونه فى عرضه لا شك فى ان الشك فى الوجوب مسبب عن الشك فى الفوت فاذا جرى الاصل فى الفوت لا يجرى الاصل فى نفى الوجوب لعدم جريان الاصل فى المسبب مع جريانه فى السبب كما سيجىء تحقيقه فى باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى.