(وينبغى التنبيه على امور) الاول ان محل الكلام فى هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسى المستقل واما اذا احتمل كون شىء واجبا لكونه جزأ او شرطا لواجب آخر فهو داخل فى الشك فى المكلف به وان كان المختار جريان اصل البراءة فيه ايضا كما سيجىء إن شاء الله تعالى لكنه خارج عن هذه المسألة الاتفاقية (الثانى) انه لا اشكال فى رجحان الاحتياط بالفعل حتى فيما احتمل كراهته والظاهر ترتب الثواب عليه اذا اتى به لداعى احتمال المحبوبية لانه انقياد واطاعة حكمية والحكم بالثواب هنا اولى من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللازم بناء على انه فى حكم المعصية وان لم يفعل محرما واقعيا وفى جريان ذلك فى العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان اقواهما العدم لان العبادة لا بد فيها من نية التقرب المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا او اجمالا كما فى كل من الصلوات الاربع عند اشتباه القبلة وما ذكرنا من ترتب الثواب على هذا الفعل لا يوجب تعلق الامر به بل هو لاجل كونه انقيادا للشارع والعبد معه فى حكم المطيع بل لا يسمى ذلك ثوابا ودعوى ان العقل اذا استقل بحسن هذا الاتيان ثبت بحكم الملازمة الامر به شرعا مدفوعة لما تقدم فى المطلب الاول من ان الامر الشرعى بهذا النحو من الانقياد كامره بالانقياد الحقيقى والاطاعة الواقعية فى معلوم التكليف ارشادى محض لا يترتب على موافقته ومخالفته ازيد مما يترتب على نفس وجود المأمور به او عدمه كما هو شأن الاوامر الارشادية فلا اطاعة لهذا الامر الارشادى ولا ينفع فى جعل الشىء عبادة كما ان اطاعة الاوامر المتحققة لم تصر عبادة بسبب الامر الوارد بها فى قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ) ويحتمل الجريان بناء على ان هذا المقدار من الحسن العقلى يكفى فى العبادة ومنع توقفها على ورود امر بها بل يكفى الاتيان به لاحتمال كونه مطلوبا أو كون تركه مبغوضا.
(اقول) التنبيه الاول فى الشبهة الوجوبية من جهة عدم النص هو احتمال الوجوب النفسى المستقل كالشك فى وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فان الشك