(ومنها) قوله عليهالسلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فان المحجوب حرمة شرب التتن فهى موضوعة عن العباد (وفيه) ان الظاهر مما حجب الله علمه ما لم يبينه العباد لا ما بيّنه واختفى عليهم من معصيته من عصى الله فى كتمان الحق او ستره فالرواية مساوقة لما ورد عن مولانا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ان الله حدّ حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تعصوها وسكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم.
(اقول) ان الحديث المذكور موثق كما فى الفصول مروى فى الوسائل فى القضاء فى باب وجوب التوقف والاحتياط عن زكريا بن يحيى عن ابى عبد الله عليهالسلام قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.
(وكيف كان) انه قد احتمل بعض ان الرواية شاملة للشبهة الموضوعية ايضا فعليه لا بد من اضمار المؤاخذة نظرا الى انه لا معنى لوضع الموضوع (ولكن الظاهر) من نسبة الحجب الى الله تعالى كون المحجوب مشتبه الحكم فان شأن الشارع بيان الحكم الكلى لا الجزئى فلا تشمل الرواية الشبهة الموضوعية ومن جملة افراده حرمة شرب التتن فهى موضوعة عن العباد بناء على ان الموصول عبارة عن الحكم.
(فمحصل تقريب الاستدلال من الرواية) انه عليهالسلام اسند حجب العلم الى الله تعالى وهذا يقتضى كون الموصول كناية عما من شأنه ان يبينه الله تعالى وليس إلّا الحكم الكلى المجعول للواقعة ومعنى كونه موضوعا عنهم كونه مرفوعا عن ذممهم على معنى خلوها عن ذلك الحكم المجعول فتكون الرواية مخصوصة بالشبهات الحكمية كما فى قراءة الدعاء عند رؤية الهلال فيقال هذا ما حجب الله تعالى علمه عن العباد وكلما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فهذا موضوع عنهم.
(وفيه ان الظاهر الخ) حاصله انه لا دلالة فى الرواية على المدعى لان الظاهر مما حجب الله علمه الحكم الذى لم يؤمر الانبياء بتبليغه وكان مخزونا عندهم ومخفيا عن الخلق كما هو مقتضى عدة من الاخبار ولا ينافى ذلك قوله صلىاللهعليهوآله فى حجة الوداع