(الثانى) ان الشيخ الحر أورد فى بعض كلماته اعتراضا على معاشر الاخباريين وحاصله انه ما الفرق بين الشبهة فى نفس الحكم وبين الشبهة فى طريقه حيث اوجبتم الاحتياط فى الاول دون الثانى وأجاب بما لفظه ان حدّ الشبهة فى الحكم ما اشتبه حكمه الشرعى أعنى الاباحة والتحريم كمن شك فى أكل الميتة انه حلال أو حرام وحد الشبهة فى طريق الحكم الشرعى ما اشتبه فيه موضوع الحكم مع كون محموله معلوما كما فى اشتباه اللحم الذى يشترى من السوق لا يعلم انه مذكى أو ميتة مع العلم بأن المذكى حلال والميتة حرام ويستفاد هذا التقسيم من احاديث الائمة عليهمالسلام ومن وجوه عقلية مؤيدة لتلك الاحاديث ويأتى بعضها إن شاء الله وقسم متردد بين القسمين وهى الافراد التى ليست بظاهرة الفردية لبعض الانواع وليس اشتباهها بسبب شىء من الامور الدنيوية كاختلاط الحلال بالحرام بل اشتباهها بسبب أمر ذاتى اعنى اشتباه صنفها فى نفسها كبعض أفراد الغناء الذى قد ثبت تحريم نوعه واشتبه انواعه فى افراد يسيرة وبعض افراد الخبائث الذى قد ثبت تحريم نوعه واشتبه بعض أفرادها حتى اختلف العقلاء فيها ومنها شرب التتن وهذا النوع يظهر من الاخبار دخوله فى الشبهات التى ورد الامر باجتنابها.
(التنبيه الثانى) من تنبيهات الشبهة التحريمية الموضوعية فى بيان الاعتراض الذى أورده الشيخ الحر فى بعض كلماته حاصله انه رحمهالله على ما نقل قال فى الفوائد الطوسية فائدة سئل بعض الفضلاء عن الشبهة التى يجب اجتنابها كيف خصصتموها بالشبهة فى نفس الحكم الشرعى دون طريق الحكم الشرعى وما حدهما وما الدليل على التقسيم وعلى هذا يكون شرب التتن داخلا فى القسم الثانى يعنى على تقدير عدم الدليل على التقسيم والتخصيص يكون شرب التتن داخلا فى الشبهة فى طريق الحكم ولو حكما فيرجع فيه أيضا الى البراءة.
(وقد اجاب عن السؤال المذكور) ان حد الشبهة فى نفس الحكم الشرعى ما اشتبه حكمه الشرعى أعنى الاباحة والتحريم كمن شك فى أن أكل الميتة حلال