(نعم) يظهر من بعض الاخبار الصحيحة عدم اختصاص المرفوع عن الامة بخصوص المؤاخذة فعن المحاسن عن ابيه عن صفوان بن يحيى والبزنطى جميعا عن ابى الحسن عليهالسلام فى الرجل يستحلف عن اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك فقال لا قال رسول الله صلىاللهعليهوآله رفع عن امتى ما اكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطئوا الخبر فان الحلف بالطلاق والعتق والصدقة وان كان باطلا عندنا مع الاختيار ايضا إلّا ان استشهاد الامام عليهالسلام على عدم لزومها مع الاكراه على الحلف بها بحديث الرفع شاهد على عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة لكن النبوى المحكى فى كلام الامام عليهالسلام مختص بثلاثة من التسعة فلعل نفى جميع الآثار مختص بها فتأمل.
(اقول) ان الشيخ قدسسره قد اختار فيما سبق ان تقدير المؤاخذة فى حديث الرفع اقرب عرفا من تقدير جميع الآثار بملاحظة الاقربية العرفية ولكن يكون هذا الخبر قرينة خارجية على ارادة عموم الآثار من خبر الرفع بناء على كون ما تضمنه هذا الخبر جزء من خبر الرفع قد نقله الامام فى مقام الاستشهاد.
(لا يقال) ان استدلال الامام عليهالسلام فيها بحديث الرفع بالنسبة الى بعض الآثار لا يستكشف عن كون المقدر فى حديث الرفع هو جميع الآثار.
(لانه يقال) كون الامام عليهالسلام فى مقام الاستدلال كاشف صدق عن كون الرواية واردة فى مقام بيان الكبرى الكلية وإلّا لخرج عليهالسلام عن قاعدة الاستدلال.
(فان قيل) ان النبوى المحكى فى كلام الامام عليهالسلام مختص بالثلاثة ولعله غير النبوى الذى هو محل الكلام فى المقام ولو سلم عدم التعدد فاقتصاره عليهالسلام على الثلاثة يدل على ان نفى جميع الآثار مختص بها فلا يثبت فى غيرها.
(وقد اجيب) اولا ان الاصل عدم التعدد وثانيا بعد تسليم التعدد ان كلامهم عليهمالسلام يكون بعضه مفسرا لبعض الآخر واذا ثبت نفى جميع الآثار فى هذه الثلاثة فمقتضى وحدة السياق كون الباقى ايضا بمثابتها وثالثا ان المقصود من الاستدلال رد