(ثم) ان الشبهة الحكمية قد تكون تحريمية وقد تكون وجوبية ومنشأ الشك فى الشبهة الحكمية تارة يكون فقد النص واخرى يكون اجمال النص وثالثة يكون تعارض النصين وسيأتى البحث عن جميع هذه الاقسام تفصيلا.
(الامر السابع) ان البحث عن مسئلة البراءة هل هو بحث عن المسألة الاصولية او الفقهية او الكلامية وجوه اوجهها عند الشيخ قدسسره الاول نظرا الى انه الاوفق بتعريف الاصول بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية والى انه لا حظّ للعامى فيه وهذا من خواص المسألة الاصولية فانها لمّا مهدت للاستنباط لم يكن حظّ لغير المستنبط فيها فلا فرق فيما ذكر بين الاستناد فى البراءة او الاحتياط الى حكم العقل بهما او الى النقل.
(قيل) ان البحث عنها مسئلة فقهية يدل على هذا مضافا الى ان البحث عن هذه المسألة نظير البحث عن ساير القواعد الفقهية المستفادة من الادلة كقاعدة نفى الحرج والضرر والتسلط واليد وغير ذلك ان علم الفقه ما يبحث فيه عن الاحوال الطارية لافعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير والبحث فيها بحث عن حال افعالهم فى مورد الشبهات من حيث المنع والترخيص.
(وقيل) ان البحث عنها مسئلة كلامية لان علم الكلام هو ما يبحث فيه عن ذات الواجب تعالى وصفاته وافعاله مبدأ ومعادا وفى مسئلة البراءة يبحث عن قبح العقاب بلا بيان وهو بحث عن فعله تعالى فى المعاد.
(الامر الثامن) لا ريب فى ان من القضايا المسلمة بين الاخباريين والاصوليين هى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا نزاع بينهم فى هذه القاعدة اذ لا يتوهم انكارها ممن له ادنى مسكة ودراية فضلا عن مثل هؤلاء الاجلة وكذا لا ريب فى ان من القواعد المسلّمة بين الفريقين قاعدة دفع الضرر المحتمل الاخروى وكذا.
(لا اشكال) ايضا فى ورود القاعدة الاولى على القاعدة الثانية وانه فى فرض جريانها فى مورد يقطع فيه بعدم العقوبة فلا يحتمل فيه الضرر والعقوبة كى تجرى فيه القاعدة الثانية ويقع بينهما التعارض فحينئذ النزاع بين الاخباريين والاصوليين فى