ان الثانى بدعة وزيادة فى الدين دون الاول انتهى.
(ومنها) موثقة سعد بن زياد عن جعفر عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام عن النبى صلىاللهعليهوآله انه قال لا تجامعوا فى النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة الى ان قال فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة.
(وتوهم ظهور) هذا الخبر المستفيض فى الاستحباب لاجل التعبير بلفظ الخير الظاهر فى الرجحان المطلق مدفوع (اولا) بملاحظة ان الاقتحام فى الهلكة لا خير فيه يعنى لو كان فى اقتحام الهلكة حسنا وكان الوقوف احسن منه لدل الخبر على الاستحباب لكن لا حسن فى الاقتحام فى الهلكة فيكون المراد بالخير مقابل الشر وهذا المعنى يجتمع مع الوجوب (وثانيا) بأن جعله تعليلا لوجوب الارجاء فى المقبولة وتمهيدا لوجوب طرح ما خالف الكتاب فى الصحيحة قرينة على المطلوب.
(وبعبارة واضحة) ان الامام عليهالسلام قد علل فى المقبولة قوله فارجه حتى تلقى امامك بقوله فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة والارجاء واجب من جهة ان الامر ظاهر فيه او حقيقة فيه فلو كان الوقوف عند الشبهة مستحبا لم يصلح لكونه تعليلا لوجوب الارجاء لعدم المناسبة بينهما فلا بد ان يكون هو ايضا واجبا ليناسب التعليل للمعلل.
(وقد جعل) الامام عليهالسلام فى الصحيحة قوله الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات الخ تمهيدا لوجوب طرح ما خالف الكتاب واخذ ما وافق الكتاب فلو كان الوقوف عند الشبهة مستحبا لم يناسب جعله تمهيدا ومقدمة لذلك.
(قوله فمساقه مساق قول القائل اترك الاكل يوما خير من ان امنع منه سنة الخ) يعنى مجرى قوله (ع) الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات مساق قول القائل اترك الاكل يوما خير من ان امنع منه سنة يعنى ان الخير كله فى ترك اكل اليوم وقس على ذلك الامثلة التى ذكرها الشيخ قدسسره ومن هذا الباب قوله تعالى حكاية عن يوسف (ع) السجن احبّ الىّ مما يدعوننى