التى دلت على وجوب الاحتياط وهى كثيرة.
(منها) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين اصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما او على كل واحد منهما جزاء قال لا بل عليهما ان يجزى كل واحد منهما الصيد قلت ان بعض اصحابنا سألنى عن ذلك فلم ادر ما عليه قال اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.
(ولا يخفى) ان تمامية الاستدلال بهذه الرواية مبنية على جعل المماثلة هى المماثلة الجنسية لا الصنفية المختصة بالكفارات ولا النوعية المختصة بالشبهة الوجوبية ويكون المراد مثل هذه الشبهة الحكمية سواء كانت وجوبية او تحريمية غاية الامر خروج الوجوبية بالدليل إلّا ان ذلك خلاف الظاهر منها اذ الظاهر خصوص الصنفية المختصة بالكفارات الدائرة بين الاقل والاكثر والاحتياط فيها على تقدير لزومه فيها لا يوجب الاحتياط فى غيرها كما نبّه عليه المصنف.
(ومنها) ما رواه عبد الله بن وضاح وقد ذكره فى الوسائل فى ذيل اخبار التوقف والاحتياط مختصرا وتمامه فى مواقيت الصلاة وهو هكذا قال كتبت الى العبد الصالح يتوارى عنا القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا ويستر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذّن عندنا المؤذّنون أفأصلي حينئذ وافطر ان كنت صائما او انتظر حتى تذهب الحمرة التى فوق الجبل فكتب الىّ ارى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك (قوله) على الاقوى اشارة الى ان الرواية ضعيفة عند البعض وما ذكره من كونها موثقة على الاقوى انما هو باعتبار توثيق جماعة له.
(قوله) ويستر عنا الشمس اى قرص الشمس وان بقى ضوئها وشعاعها على الجدران والحيطان ونحوهما او المراد ستر شعاع الشمس بحيث لا يبقى اصلا فى الجدران والحيطان والاخير اولى لان المعنى الاول هو الذى يفيده قوله يتوارى القرص مع انه لا يناسب قوله عليهالسلام يزيد الليل ارتفاعا ويستر عنا الشمس.