(ثم قال) ومنها ان اجتناب الشبهة فى نفس الحكم امر ممكن مقدور لان انواعه محصورة بخلاف الشبهة فى طريق الحكم فاجتنابها غير ممكن لما اشرنا اليه من عدم وجود الحلال البيّن ولزوم تكليف ما لا يطاق والاجتناب عما يزيد على قدر الضرورة حرج عظيم وعسر شديد لاستلزام الاقتصار فى اليوم والليلة على لقمة واحدة وترك جميع الانتفاعات انتهى اقول لا ريب ان اكثر الشبهات الموضوعية لا يخلو عن امارات الحل والحرمة كيد المسلم والسوق واصالة الطهارة وقول المدعى بلا معارض والاصول العدمية المجمع عليها عند المجتهدين والاخباريين على ما صرح به المحدث الأسترآباديّ كما سيجىء نقل كلامه فى الاستصحاب وبالجملة فلا يلزم حرج من الاجتناب فى الموارد الخالية عن هذه الامارات لقلتها ثم قال ومنها ان اجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا ولا يتم إلّا باجتناب ما يحتمل التحريم مما اشتبه حكمه الشرعى ومن الافراد الغير الظاهرة بالفردية وما لا يتم الواجب الا به وكان مقدورا فهو واجب الى غير ذلك من الوجوه وان امكن المناقشة فى بعضهم فمجموعها فى مثل ذلك كاف شاف فى هذا المقام والله اعلم بحقايق الاحكام انتهى اقول الدليل المذكور اولى بالدلالة على وجوب الاجتناب عن الشبهة
(ثم قال الشيخ الحر العاملى) ومنها ان اجتناب الشبهة فى نفس الحكم امر ممكن مقدور الخ (اقول) ان صاحب بحر الفوائد قد نقل عين عبارة الفاظ الشيخ الحرّ فى الوجه المذكور فقال قال الشيخ الحرّ ومنها ان اجتناب الشبهة فى نفس الحكم الشرعى امر ممكن مقدور لان انواعها قليلة لكثرة الانواع التى ورد النص باباحتها والانواع التى ورد النص بتحريمها وجميع الانواع التى يعمّ بها البلوى منصوصة وكلما كان فى زمان الائمة عليهمالسلام متداولا ولم يرد النهى عنه فتقريرهم فيه كاف.
(واما الشبهة فى طريق الحكم) فاجتنابها غير ممكن لما اشرنا اليه سابقا من عدم وجود الحلال البين فيها وتكليف ما لا يطاق باطل عقلا ونقلا ووجوب