(وينبغى التنبيه على امور) الاول ان المحكى عن المحقق التفصيل فى اعتبار اصل البراءة بين ما يعمّ به البلوى وغيره فيعتبر فى الاول دون الثانى ولا بد من حكاية كلامه قدسسره فى المعتبر والمعارج حتى يتضح حال النسبة قال فى المعتبر الثالث يعنى من ادلة العقل الاستصحاب واقسامه ثلاثة (الاول) استصحاب حال العقل وهو التمسك بالبراءة الاصلية كما يقال الوتر ليس واجبا لان الاصل براءة الذمة ومنه ان يختلف العلماء فى حكم الدية المرددة بين الاقل والاكثر كما فى دية عين الدابة المترددة بين النصف والربع الى ان قال (الثانى) ان يقال عدم الدليل على كذا فيجب انتفائه وهذا يصح فيما يعلم انه لو كان هنا دليل لظفرنا به اما لامع ذلك فيجب التوقف ولا يكون ذلك الاستدلال حجة ومنه القول بالاباحة لعدم دليل الوجوب والحظر (الثالث) استصحاب حال الشرع فاختار انه ليس بحجة انتهى موضع الحاجة من كلامه قده وذكر فى المعارج على ما حكى عنه ان الاصل خلوّ الذمة عن الشواغل الشرعية فاذا ادعى مدع حكما شرعيا جاز لخصمه ان يتمسك فى انتفائه بالبراءة الاصلية فيقول لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية لكن ليس كذلك فيجب نفيه وهذا الدليل لا يتمّ الّا ببيان مقدمتين إحداهما انه لا دلالة عليه شرعا بان يضبط طرق الاستدلالات الشرعية وتبين عدم دلالتها عليه والثانية ان يبيّن انه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه احدى تلك الدلائل لانه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلف الى العلم به وهو تكليف بما لا يطاق ولو كانت عليه دلالة غير تلك الادلة لما كانت الدلالات منحصرة فيها لكنا بينّا انحصار الاحكام فى تلك الطرق وعند ذلك يتم كون ذلك دليلا على نفى الحكم انتهى.
(اقول) يستفاد من عبارته قدسسره ولا بد من حكاية كلامه فى المعتبر والمعارج حتى يتضح حال النسبة انّها ليست بصادقة وليس كلامه فيهما ظاهرا فى التفصيل فى اعتبار اصل البراءة بين ما يعم به البلوى وغيره بل الظاهر من العبارة انه جعل اصل البراءة حجة مطلقا وتعرض للتفصيل بين ما يعم به البلوى وغيره فى عدم الدليل دليل