(ومن قبيل) ما لا يجرى فيه اصالة الاباحة اللحم المردد بين المذكى والميتة فان اصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة حاكمة على اصالتى الاباحة والطهارة وربما يتخيل خلاف ذلك تارة لعدم حجية استصحاب عدم التذكية واخرى لمعارضة اصالة عدم التذكية باصالة عدم الموت والحرمة والنجاسة من احكام الميتة والاول مبنى على عدم حجية الاستصحاب ولو فى الامور العدمية والثانى مدفوع اولا بانه يكفى فى الحكم بالحرمة عدم التذكية ولو بالاصل ولا يتوقف على ثبوت الموت حتى ينتفى بانتفائه ولو بحكم الاصل والدليل عليه استثناء ما ذكيتم من قوله وما اكل السبع فلم يبح الشارع الا ما ذكى واناطة اباحة الاكل بما ذكر اسم الله عليه وغيره من الامور الوجودية المعتبرة فى التذكية فاذا انتفى بعضها ولو بحكم الاصل انتفت الاباحة وثانيا ان الميتة عبارة عن غير المذكى اذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف انفه بل كل زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهى ميتة شرعا وتمام الكلام فى الفقه (واما اللحم المردد) بين المذكى والميتة فهو ايضا كالامثلة المتقدمة فى عدم جريان اصالة الاباحة فيه لان اصالة عدم التذكية المقتضية للحكم بالحرمة والنجاسة حاكمة على اصالة الاباحة لكون الشك فى حليته مسببا عن الشك فى التذكية.
(نعم) من ينكر اعتبار الاستصحاب مطلقا حتى فى العدميات كصاحب المدارك على ما حكى عنه يذهب الى الحكم بالحلية والطهارة لاصالتهما فانه صرح بان حكم المشهور بالحرمة والنجاسة مبنى على اعتبار الاستصحاب وهو ممنوع عندنا وقد اشار قدسسره الى وجه هذا القول بقوله والاول مبنى على عدم حجية الاستصحاب ولو فى الامور العدمية ولعل عدم تعرضه قدسسره لجوابه لكونه ظاهر الفساد بحيث لا يخفى على من رجع الى كلمات القوم فى باب الاستصحاب.
(وقد اجاب) صاحب بحر الفوائد عن ما ذهب اليه صاحب المدارك بان ما اختاره ضعيف مضافا الى ما يستفاد من جملة من الاخبار من كون اصالة الحرمة فى اللحوم