ارتكابها لاجل دفع الضرر مثل اكل الدم والميتة ولحم الخنزير وغير ذلك فى حال المخمصة والضرورة الشديدة والتداوى فلا اشكال فى ارتكابها فيها لدفع الضرر.
(قوله واما ورود الصحيحة المتقدمة الخ) جواب عن شبهة محتملة فى مورد الاضرار بالغير حاصلها ان الامام عليهالسلام حكم عند استكراه الرجل على الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك بانه لا اثر لهذه الامور لقوله صلىاللهعليهوآله رفع ما استكرهوا عليه ورفع اثر هذه الامور اضرار على العبد والفقراء.
(ومحصل الجواب عنها) ان رفع اثر الاكراه انما يقبح اذا اوجب ضررا على الغير واما اذا اوجب فوات نفع فهو كالاكراه المتعلق بحقوق الله تعالى كالاكراه على شرب الخمر ونحوه فى عدم قبح رفع الاثر عنه والواقع فى الصحيحة من هذا القبيل.
(قوله وكذلك رفع اثر الاكراه عن المكره الخ) يعنى رفع اثر الاكراه عن المكره بالفتح فيما اذا تعلق الاكراه باضرار مسلم نظير رفع اثر الاكراه عن الحالف كما اذا اكره زيد بهدم دار الفلانى وان تمرد فهو مأخوذ باعطاء مائة دينار فانه يجوز له الهدم فرارا عن عدم اعطاء هذه المبلغ لانه لو توجه ضرر الى الغير ابتداء لم يجب صرفه عنه بتحمل الضرر ففى موارد الاكراه باضرار الغير كالمثال المذكور يحكم بجوازه من حيث ان الضرر متوجه الى الغير ابتداء بمقتضى ارادة المكره بالكسر لا الى المكره بالفتح فلا يجب عليه تحمل الضرر الا فيما دل دليل عليه كما فى القتل فانه لا يجوز ارتكابه بل يجب عليه تحمل الضرر وان كان نفسيا.
(قوله فافهم) يحتمل ان يكون اشارة الى ان الضرر وان كان اولا وبالذات متوجها الى الغير لكنه فعلا متوجه الى المكره بحيث لو لم يضر بالمكره عليه احتمل اندفاع الضرر عنه ووقوعه على نفسه فاذا عمل بقول المكره دفعه عن نفسه فيصدق حينئذ الاضرار على الغير لدفع الضرر عن نفسه. (ويحتمل) ايضا ان يكون اشارة الى وجوب تحمل الضرر اليسير لدفع الضرر القوى عن الغير.