(فان قلت) على ما ذكرت يخرج اثر التكليف فيما لا يعلمون عن مورد الرواية لان استحقاق العقاب اثر عقلى له مع انه متفرع على المخالفة بقيد العمد اذ مناطه أعنى المعصية لا يتحقق إلّا بذلك واما نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعية و(الحاصل) انه ليس فيما لا يعلمون أثر مجعول من الشارع مترتب على الفعل لا بقيد العلم ولا الجهل حتى يحكم الشارع بارتفاعه مع الجهل.
(اقول) كلامه قدسسره مشتمل على ايرادين ملخص الاول انك قد ذكرت ان المرفوع فى الرواية خصوص الآثار الشرعية واستحقاق العقاب والمؤاخذة من الآثار العقلية فلا يرفع بها.
(وملخص الثانى) انه قد تقدم ان المرفوع بالنبوى هو الاثر المترتب على الشىء مع قطع النظر عن هذه العناوين واستحقاق العقاب من الآثار المترتبة على عنوان المعصية وهى لا تتحقق الا فى صور العمد.
(والحاصل) ان استحقاق العقاب والمؤاخذة ليسا من الآثار الشرعية التى وضعها الشارع بل من الآثار العقلية التى ليست قابلة للارتفاع برفعه وذلك لان المؤاخذة واستحقاق العقاب من جهة مخالفة أمر المولى والحاكم فيها هو العقل وهذا الاشكال ليس مختصا بما لا يعلمون بل يجرى فى جميع الجملات فى الرواية بناء على تقدير المؤاخذة فيها أو تمام الآثار ومنها المؤاخذة.
(قوله واما نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعية) قد ذكره (قدسسره) بعد ذكر استحقاق العقاب وما عدّه من الآثار العقلية لان فيه احتمالين :
(الاول) يحتمل أن يراد من نفس المؤاخذة جواز مؤاخذة المولى لعبده فى ترك الواجب أو فعل الحرام ففى هذا الفرض كلاهما من الآثار العقلية فلا حاجة الى ذكره بعد ذكر ان استحقاق العقاب من الآثار العقلية.