(ثم) ان الاصول العملية اكثر من الاربعة المعروفة وهى البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب كاصالة الطهارة واصالة الصحة واصالة العدم الى غير ذلك من الاصول (ولعل السر) فى عدم ذكر الشيخ قدسسره فى الكتاب غير الاصول العملية الاربعة هو حصر الاصول العملية الجارية فى الاحكام التكليفية بتلك الاربعة وإلّا فلا وجه للحصر بها لان غير هذه الاربعة ايضا يكون مرجعا للشاك كاصالة الطهارة او اصالة الصحة وقاعدة الفراغ واصل العدم الى غير ذلك من الاصول.
(وقد افاد) بعض المحققين فى عدم تعرضهم لغيرها وجهين (الاول) ان البحث عن غيرها ليس بمهمّ حيث انه ثابت بلا كلام من دون حاجة الى مزيد النقض والابرام بخلاف الاربعة المعروفة فانها محل الخلاف بين الاصحاب ويحتاج تنقيح مجاريها الى اطالة الكلام ومزيد النقض والابرام فتعرضوا لها بخلاف غيرها (الثانى) جريانها فى جميع ابواب الفقه من الطهارة الى الديات بخلاف غيرها فانه لا يجرى إلّا فى باب واحد كاصالة الطهارة المختصة بخصوص باب النجاسات من الفقه دون غيره.