حيث ان مناط الاستدلال فى هذا القسم اى فى القسم الثانى الملازمة بين عدم الدليل وعدم الحكم اما من جهة قبح العقاب بلا بيان واما من جهة قبح التكليف بما لا يطاق وغير ذلك مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة فيجرى حتى فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة واما مناط الاستدلال فى القسم الاول اى البراءة الاصلية فهو ملاحظة الحالة السابقة والحكم بالبقاء فيه من جهة وجوده فى السابق حتى مع عدم العلم بعدم الدليل على الحكم.
(قوله فجعله من اقسام الاستصحاب مبنى الخ) يعنى ان الغالب فى عدم الدليل العلم بالحالة السابقة وان الحكم بعدم الحكم من جهة عدم الدليل موافق لعدم الحكم الثابت فى السابق فيكون الحكم فيه غالبا على طبق الحالة السابقة مع عدم الاعتماد عليها ولذا سمى هو ايضا استصحابا وإلّا فليس هو استصحابا حقيقيا من جهة عدم لزوم العلم بالحالة السابقة فيه وعدم الاتكال عليها لو وجدت.
(نعم) هذا القسم الثانى اى قاعدة عدم الدليل دليل العدم اعم موردا من الاول اى البراءة الاصلية لجريان القسم الثانى فى الاحكام العقلية وغيرها من الاحكام الفرعية بخلاف القسم الاول فانه لا يجرى الّا فى غير الاحكام العقلية من الاحكام الشرعية.
(وقد افاد صاحب بحر الفوائد) فى توضيح قوله قدسسره نعم هذا القسم الثانى اعم موردا من الاول ان النسبة بين الاصلين بحسب المورد هى عموم من وجه لجريان الاصل المذكور فى المسائل الاعتقادية والعملية دون الموضوعات الخارجية وجريان الاستصحاب فى الاحكام الشرعية العملية بالمعنى الاعم من الاصولية العملية والفقهية والموضوعات الخارجية دون المسائل الاعتقادية فغرض الشيخ قدسسره من الحكم بتعميم مورد الثانى انما هو لدفع كونه اخص مطلقا من الاستصحاب موردا لا لبيان كون الاستصحاب اخص منه مطلقا وان كان الاصل المذكور لا دليل عليه عندنا مع دعوى الاجماع عليه فى كلماتهم إلّا اذا افاد القطع بالعدم فان جرى فى مورده الاستصحاب حكمنا بمقتضاه وإلّا اعرضنا عنه فيرجع الى اصل آخر لكنه كلام آخر لا تعلق له بالمقام انتهى كلامه رفع مقامه.